الجمعة ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ١٩ سبتمبر/ ايلول ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

ما هو رأي السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى في الزواج المؤقّت من البغايا اللاتي قد يسافحن رجلًا أو رجالًا في كلّ يوم ويأخذن على ذلك أجرًا؟ نظرًا لأنّ أكثر فقهاء الشيعة يفتون بجوازه، ويقولون بأنّه لا عدّة عليهنّ، مستندين إلى روايات عن أهل البيت.

نعوذ باللّه من كلّ رواية تخالف كتاب اللّه، وقد قال كتاب اللّه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[١]، ولا نعرف نصًّا أبين من هذا، وهو مطلق يشمل الدائم والمؤقّت على سواء، ولا يمكن تخصيصه بأخبار الآحاد كما هو مسلّم به؛ فلا يحلّ نكاح الزانية دائمًا ولا مؤقّتًا، ومن المحال أن يكون أهل البيت قد استحلّوه؛ لأنّهم لا يفارقون كتاب اللّه ولا يفارقهم حتّى يردا الحوض، كما قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث الثقلين، وقد روي أنّهم قالوا: «مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»[٢]. نعم، يمكن حمل هذه الروايات على المرأة المتّهمة التي لم يثبت زناها ببيّنة ولا إقرار؛ فإنّه لا بأس بنكاحها، وأمّا المرأة التي ثبت زناها فلا يحلّ نكاحها مطلقًا إلّا لمن زنى بها، وإنّما يحلّ له ذلك لقول اللّه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ولما جاء في الحديث: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»[٣]، وقد روي عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: «أَيُّما رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَها حَلَالًا، فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ، أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِها حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا»[٤]، وأمّا غير الزاني فلا يحلّ له ذلك، حتّى تظهر توبتها؛ فإذا ظهرت توبتها فلا جناح عليه أن ينكحها إن شاء اللّه؛ لأنّها لا تُعتبر زانية في الحال، وقد قال تعالى في الزناة: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[٥].

هذا بالنسبة للنكاح، وأمّا بالنسبة للعدّة، فقد اختلف أهل العلم في وجوبها على الزانية، والصحيح أنّها غير واجبة عليها؛ لأنّ اللّه كتب العدّة على المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها، وليست الزانية هذه ولا هذه، ولا تقاس بهما، ولكن يجب عليها استبراء رحمها قبل النكاح، منعًا من اختلاط الأنساب، وأقلّ الإستبراء حيضة معلومة، ويظهر ذلك من قول السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى إذ سُئل عن عدّة المتمتّع بها، فقال: «حَيْضَةٌ تَسْتَبْرِئُ بِهَا رَحِمَهَا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَتَيْنِ، لِكَيْلَا تُشْبِهَ الزَّانِيَةَ»[٦].

↑[١] . النّور/ ٣
↑[٢] . المحاسن للبرقي، ج١، ص٢٢١
↑[٣] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، ص٩٤؛ قرب الإسناد للحميري، ص٩٧؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٤١٥؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٨٣
↑[٤] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، ص٩٨؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٣٥٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٢٧
↑[٥] . الفرقان/ ٧٠
↑[٦] . القول ٥٤، الفقرة ٩
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساهم في نشر العلم؛ فإنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
يمكنك أيضًا قراءة هذا باللغات التالية:
إذا كنت تجيد لغة أخرى، قم بترجمة هذا إليها، وأرسل لنا ترجمتك لنشرها على الموقع. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.