السبت ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٢٧ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: يقال أنّ النصوص تصرف عن ظاهرها أحيانًا لأمور اقتضت ذلك. كيف نفرّق بين الصرف السائغ وبين ما يكون صرف باطل يحرّف المعنى ويبدّله؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

ما حكم صلاة العيدين وصفتها؟

اختلف المسلمون في حكم صلاة العيدين؛ فقال الشيعة والحنفيّة وبعض الشافعيّة أنّها واجبة على الأعيان، وقال الحنبليّة أنّها واجبة على الكفاية، وقال المالكيّة وأكثر الشافعيّة أنّها مستحبّة مؤكّدة، والحقّ أنّها واجبة على الأعيان، وتسقط عن المعذورين مثل صلاة الجمعة؛ لأنّ اللّه قد أمر بها في كتابه، خلافًا لتصوّر الكثيرين؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَصَلَاةِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: فَرِيضَتَانِ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَوْ كَانَتَا فَرِيضَتَيْنِ لَنَزَلَ فِيهِمَا الْقُرْآنُ، قَالَ: وَهَلْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ؟! قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَوْ رَجَعُوا إِلَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ لَعَلَّمُوهُمْ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَهَلْ نَزَلَ فِيهِمَا الْقُرْآنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ[١]، وَذَلِكَ صَلَاةُ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[٢]، وَذَلِكَ صَلَاةُ الْأَضْحَى.

ولا شكّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم داوم عليها في حياته، ولو كانت غير واجبة لتركها مرّة واحدة، وكان شديد الإهتمام بها والتحريض عليها؛ كما قالت عائشة: «قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ»[٣]، وقالت أمّ عطيّة الأنصاريّة: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ»[٤]، وقالت أخت عبد اللّه بن رواحة: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ»[٥].

نعم، يشترط في وجوبها شروط الجمعة، إلا العدد؛ لأنّ اشتراطه مستفاد من قول اللّه تعالى في صلاة الجمعة، ولا يجوز القياس؛ لا سيّما بالنظر إلى عدم وجود النداء فيها خلافًا لصلاة الجمعة، وعليه يمكن القول بكفاية أربعة من المؤمنين في صلاة العيدين كما قال أبو حنيفة، بل يمكن القول بكفاية مؤمن واحد في صلاة الأضحى؛ لقول اللّه تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بصيغة المفرد، وهذا يدلّ على وجوب صلاة الأضحى ولو منفردًا؛ كما قال الشافعيّ في الجديد وأحمد في رواية: «يُصَلِّيهَا الْمُنْفَرِدُ»، إلّا أنّهما لم يخصّصا صلاة الأضحى، وروي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَيَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ، وَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ»[٦]، ويحمل في الفطر على الإستحباب.

وأمّا صفة صلاة العيدين فمثل صفة صلاة الجمعة، إلا في خمسة:

الأول؛ الوقت

وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى زوالها، وبه قال الشافعيّ، وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح؛ لأنّ ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، وفيه أنّ الصلاة التي تكره فيه هي النافلة، وصلاة العيدين فريضة، ولا خلاف في أنّ وقتها قبل الزوال، فليست بديلًا عن الظهر.

الثاني؛ المكان

السنّة في العيدين الخروج إلى المصلّى، وهو مكان واسع لا سقف له؛ كما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «الْخُرُوجُ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ»[٧]، وروي عن جعفر عليه السلام أنّه قال: «السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»[٨]، وقال الشافعيّ: «بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ، إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِلَّا فِي مَسْجِدِهِمْ»[٩].

الثالث؛ الخطبة

الخطبة في العيدين مستحبّة؛ لأنّ اللّه لم يذكرها في كتابه كما ذكر خطبة الجمعة، وروى عبد اللّه بن السائب قال: «حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»[١٠]، وهي بعد الصلاة، وتقديمها على الصلاة بدعة مشهورة من بني أميّة؛ كما روى عبد اللّه بن يزيد الخطميّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ، فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ الْخُطْبَةَ»[١١]، وقيل قدّمها مروان بن الحكم، وقيل قدّمها عثمان في آخر خلافته.

الرابع؛ الأذان والإقامة

ليس قبل صلاة العيدين أذان ولا إقامة؛ كما روى أبو سعيد مولى عبد الرّحمن بن عوف «أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»[١٢]، وروى عطاء عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ أنّه قال: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى»، وقال: «لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ»[١٣].

الخامس؛ التكبيرات

يجب في صلاة العيدين مزيد من التكبيرات؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وليس لها عدد معيّن؛ كما روى زرارة «أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ، يُكَبِّرُ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ تَامًّا كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَزِيدُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْأُخْرَى ثَلَاثًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا وَخَمْسًا، وَإِنْ شَاءَ خَمْسًا وَسَبْعًا، بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى الْوَتْرِ»[١٤]، إلّا أنّ السنّة اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سُئِلَ الْمَنْصُورُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَقَالَ: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، يَعْنِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَعْنِي الْقُنُوتَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

والدليل على ذلك أنّ جابر وابن عمر وعائشة وابن عبّاس وعبد اللّه بن عمرو وعمرو بن عوف المزنيّ وأبا واقد الليثيّ وغيرهم رووا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ»، وقال أبو جعفر عليه السلام: «كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْإِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»[١٥]، وفي اشتمالها على تكبيرة الإفتتاح وتكبيرتي الركوعين خلاف، والمرويّ عن أهل البيت اشتمالها؛ كما روي عن جعفر عليه السلام أنّه قال: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَالسَّابِعَةُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَالْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا»[١٦]، واختلفوا في موضع التكبيرات الزائدة؛ فقال الشافعيّ وأحمد: موضعها قبل القراءة، وقال أبو حنيفة: في الأولى قبل القراءة وفي الثّانية بعد القراءة، وأشهر الروايتين عن أهل البيت أنّ موضعها بعد القراءة كما في سائر الصلوات؛ كما روى معاوية بن عمّار، قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»[١٧]، وروى مثله أبو بصير ومحمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفيّ، والقنوت مستحبّ؛ كما قال المنصور حفظه اللّه تعالى: «﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَعْنِي الْقُنُوتَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، لظهور «لعلّ» في الندب، وموضعه بعد كلّ تكبيرة من التكبيرات الزائدة، وينبغي أن يكون مشتملًا على شكر اللّه تعالى، وممّا يدلّ على ذلك ما روى جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا يَذْكُرُ اللَّهَ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ»[١٨]، وقال الشافعيّ: «يَقِفُ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ آيَةٍ، لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ، فَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ»، وقال مالك: «يَقِفُ قَدْرَ ذَلِكَ سَاكِتًا»، وقال أبو حنيفة: «يُوَالِي بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ»، وما قال المنصور حفظه اللّه تعالى هو المرويّ عن أهل البيت؛ كما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ، قَالَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرًا وَمَزِيدًا، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ، وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَرُسُلِكَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ»[١٩].

↑[١] . البقرة/ ١٨٥
↑[٢] . الكوثر/ ٢
↑[٣] . مسند أحمد، ج٤٢، ص٣٣٠
↑[٤] . صحيح البخاري، ج٢، ص٢٠
↑[٥] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص١٩٣؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٥، ص٢٦٧؛ مسند أحمد، ج٤٤، ص٥٦٣؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج٦، ص١٩٢؛ مسند أبي يعلى، ج١٣، ص٧٥؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج٦، ص٣٩٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص٤٢٩
↑[٦] . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٥٠٧؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص١٣٦
↑[٧] . مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، ج١، ص٣٢٣؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج٥، ص٥٤
↑[٨] . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٦١؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٥٠٨؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص١٣٨
↑[٩] . الأمّ للشافعي، ج١، ص٢٦٧
↑[١٠] . سنن ابن ماجه، ج١، ص٤١٠؛ سنن أبي داود، ج١، ص٣٠٠؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج٢، ص٣٢؛ أحكام العيدين للفريابي، ص٦٤؛ المنتقى لابن الجارود، ج١، ص٧٧؛ سنن الدارقطني، ج٢، ص٣٩١؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج١، ص٤٣٤
↑[١١] . مسند الشافعي، ص٧٥
↑[١٢] . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص٢٧٧
↑[١٣] . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص٢٧٧؛ صحيح البخاري، ج٢، ص١٨؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٦٠٤؛ مستخرج أبي عوانة، ج٧، ص٢٧٩؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٣، ص٤٠٢
↑[١٤] . الإستبصار للطوسي، ج١، ص٤٤٧
↑[١٥] . مصنف عبد الرزاق، ج٣، ص٨٥
↑[١٦] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص١٣١
↑[١٧] . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٦٠؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص١٢٩
↑[١٨] . السنن الصغير للبيهقي، ج١، ص٢٥٧
↑[١٩] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص١٤٠
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساعد في نشر المعرفة. إنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
يمكنك أيضًا قراءة هذا باللغات التالية:
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.