الخميس ١٧ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٢٨ مارس/ آذار ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: اختلف المسلمون في تعيين ليلة القدر، فأيّ ليلة هي عند السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢١. اضغط هنا لقراءته. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

ما حكم جنايات الصبيّ على أموال النّاس وغيرها؟ في صغري رحت مع أمّي السوق، فسرقت شيئًا، والآن لا أدري كيف أبرئ ذمّتي؛ لأنّي نسيت المحلّ. هل يوجد حلّ آخر؟ شكرًا.

على الوالدين تعويض ما أتلفه الصبيّ عند الإطّلاع؛ لأنّه غير مكلّف، وهما مكلّفان بتعليمه ووقايته، بل هو بمنزلة جزء منهما حتّى يبلغ؛ كما بيّن ذلك السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى، فقال: «عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا وَلَدَهُمَا إِلَيْهِمَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ إِذَا جَنَى أَوْ أَذْنَبَ قَبْلَ بُلُوغِهِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى وَالِدَيْهِ، فَلْيَأْخُذَاهُ إِلَيْهِمَا، وَلْيُنْبِتَاهُ نَبَاتًا حَسَنًا»، فقيل له: أتزر وازرة وزر أخرى؟! فقال: «لَا، وَلَكِنَّهُ مِنْ وِزْرِ الْوَالِدَيْنِ إِذْ لَمْ يَقُومَا بِمَا عَلَيْهِمَا»، وقال لبعض أصحابه: «الْوَالِدُ يَغْرَمُ مَا أَتْلَفَهُ الْوَلَدُ حَتَّى يَعْقِلَ، أَتَدْرِي لِمَ ذَلِكَ؟» قال: لا، قال: «لِأَنَّهُ بِضْعَةٌ مِنْهُ». فإذا أتلف الصبيّ شيئًا من أموال النّاس أو دمائهم، فكأنّما أتلفه الوالد خطأً في قول السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى، ومقتضى ذلك أن يضمنه الوالد إذا كان مالًا، ويضمنه العاقلة إذا كان دمًا؛ لأنّ العاقلة يحملون عن الجاني دية الخطأ عند جمهور الفقهاء، وهم عصبة الجاني، وقيل: ورثته الذكور، وقيل غير ذلك، وروي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لَا تُؤَدِّي الْعَاقِلَةُ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا مَا فِيهِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً دُونَ أَوْلِيَائِهِ»[١]، وبهذا قال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب؛ فقد قال فيها: «مَا أَصَابَ الصَّبِيُّ مِنْ شَيْءٍ فَعَلَى الْأَبِ إِلَى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ»[٢]، والرواية الأخرى عن عليّ عليه السلام: «لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا الْمُوَضِّحَةَ وَمَا فَوْقَهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِ الْجَارِحِ»[٣]، وفي الموضّحة نصف عشر الدية، والرواية الأولى أقرب إلى القاعدة؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة العاقلة من التكليف الزائد. هذا هو الحكم عند السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى، كما كان عند أحمد بن حنبل، وأمّا سائر الفقهاء فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

الأوّل أنّ ما أتلفه الصبيّ فهو هدر، مالًا كان أو دمًا، وبهذا قال محمّد بن الموّاز، حيث قال: «إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَجَنَى، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَكَانَ كَالْبَهِيمَةِ وَالْحَجَرِ»[٤]، وإلى هذا يرجع قول ابن ماجشون، إذ قال في الصبيّ يرجع عن شهادته: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي رَجْعَتِهِ إِنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَقَالَ: كُنْتُ شَهِدْتُ بِزُورٍ»[٥]، وكذلك قول سحنون، إذ قال: «لَوْ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ وَقَدْ حُكِمَ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي حَالٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَدَبَ»[٦].

الثاني أنّ ما أتلفه الصبيّ إذا كان مالًا فهو هدر، وإذا كان دمًا فهو على عاقلته في الجملة، وبهذا قال ابن القاسم، حيث قال: «كُلُّ مَا أَصَابَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مِنْ فَسَادِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَهُوَ هَدْرٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَلَا يُتْبَعُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ يَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَدْنَى مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا أُتْبِعَ بِهِ دَيْنًا»[٧].

الثالث أنّ ما أتلفه الصبيّ إذا كان مالًا فهو في ماله أو ذمّته، وإذا كان دمًا فهو على عاقلته في الجملة، وبهذا قال أكثر الفقهاء، واختاره مالك على تردّد؛ فإنّه قال في الصبيّ يسرق الشيء فيستهلكه: «أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنْ يُتَبَعَ بِهِ، وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ، وَمِنَ الْأُمُورِ مَا لَا يَتَبَيَّنُ أَبَدًا»[٨]، فرأى أنّ في إغرامه إشكالًا.

وعلى قول السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى، إن ترك الوالد تعويض ما أتلفه الصبيّ، فهل على الصبيّ التعويض بعد بلوغه؟ الظاهر لا؛ لأنّ السّبب، وهو الإتلاف، قد حصل قبل البلوغ، فلا يتأخّر عنه المسبّب، وهو وجوب التعويض، وقد تعلّق وجوب التعويض بذمّة الوالد، والأصل بقاؤه عليها، ولا يُسأل الولد عمّا ترك والده من الواجبات؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى[٩]. نعم، يستحبّ للولد أن يؤدّي عن والده من باب الإحسان، بل لا يبعد وجوبه عليه من هذا الباب إذا كان الوالد فقيرًا أو قد مات؛ لأنّ اللّه قد وصّى الإنسان بوالديه إحسانًا، وروي «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا»[١٠]، وروي «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَمَا كَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟»[١١]، وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال في الوالدين: «مَنْ بَرَّ قَسَمَهُمَا، وَقَضَى دَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لَهُمَا كُتِبَ بَارًّا، وَإِنْ كَانَ عَاقًّا فِي حَيَاتِهِمَا، وَمَنْ لَمْ يَبَرَّ قَسَمَهُمَا، وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُمَا، وَاسْتَسَبَّ لَهُمَا كُتِبَ عَاقًّا، وَإِنْ كَانَ بَارًّا فِي حَيَاتِهِمَا»[١٢].

أمّا إذا لم يعرف صاحب الدّين أو لم يجده ولا وارثه بالفحص عنه حتّى يئس، فلا بدّ له من أن يتصدّق عنه، فإن عرفه أو وجده بعد ذلك أخبره بالتصدّق، فإن لم يرض به أدّى إليه حقّه، في قول أكثر أهل العلم؛ كما روي عن ابن مسعود وابن عبّاس «أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْمَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ»[١٣]، وكان ابن مسعود إذا يتصدّق به عنه يقول: «اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهِ، فَإِنْ أَبَى فَعَنِّي، وَعَلَيَّ الثَّمَنُ»[١٤]، وروي عن ابن عمر «فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ»[١٥]، وروي عن إبراهيم النخعيّ، قال: «إِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، وَأَيْنَ وَارِثُهُ، فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ»[١٦]، وروي عن الحسن البصريّ، قال: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ، فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»[١٧]، وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: «سَمِعْتُ أَبِي سُئِلَ عَمَّنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْوَالِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَهُ إِلَى مَنْ هُوَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ فَإِنَّ سَبِيلَهُ الصَّدَقَةُ عَنْ صَاحِبِهِ، فَإِنْ جَاءَ يَوْمًا ضَمِنَ ذَلِكَ»[١٨]، وهذه إحدى الروايتين عن أهل البيت؛ كما روي عن جعفر بن محمّد الصادق أنّه قال لرجل من كتّاب بني أميّة أراد التوبة والإصلاح: «اخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ»[١٩]، والرواية الأخرى عنهم ترك المال على حاله حتّى يوجد صاحبه؛ كما روى معاوية بن وهب، عن جعفر بن محمّد الصادق، «فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَفَقَدَهُ، وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ، وَلَا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ، وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثًا، وَلَا نَسَبًا، وَلَا بَلَدًا، قَالَ: اطْلُبْهُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ، فَأَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: اطْلُبْهُ»[٢٠]، وروى روح صاحب الخوان، قال: «كَتَبْتُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ، فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ، فَيَمُوتُ فَجْأَةً، لَا أَعْرِفُهُ، وَلَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ، وَلَا وَرَثَتَهُ، فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ وَلِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ؟ فَكَتَبَ: اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ»[٢١]، وبهذا قال الشافعيّ؛ فقد روي أنّه قال: «لَا أَرَى لِلصَّدَقَةِ بِهِ وَجْهًا، إِنَّهُ إِنْ كَانَ مَالَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ الصَّدَقَةُ بِمَالِ غَيْرِهِ»[٢٢]، والرواية الأولى أقرب إلى القاعدة؛ لأنّ القاعدة عدم جواز كنز المال وإضاعته؛ نظرًا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ[٢٤]، وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ إِضَاعَةَ الْمَالِ»[٢٥]، ولذلك قام ابن عبد البرّ بتأويل كلام الشافعيّ، فقال: «هَذَا عِنْدِي مَعْنَاهُ فِيمَا يُمْكِنُ وُجُودُ صَاحِبِهِ وَالْوُصُولُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُمْكِنُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَكْرَهُ الصَّدَقَةَ بِهِ حِينَئِذٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[٢٦]، ويمكن أن يقال مثله في الرواية الثانية عن أهل البيت جمعًا بينها وبين الرواية الأولى، وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لَا يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ، وَلَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ، فَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ»[٢٧]، فكأنّه أراد جواز الأمرين لمن يريد الأداء؛ لأنّ إرادته موجودة فيهما، ولكن إن كان كذلك أيضًا فلا شكّ في أنّ الصدقة أحسن من ترك المال على حاله، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[٢٨].

↑[١] . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٤١٥
↑[٢] . الفروع لابن مفلح، ج١٠، ص١٠؛ المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين، ج٧، ص٣٥٠؛ الإنصاف للمرداوي، ج٢٦، ص٧٥
↑[٣] . الكافي للكليني، ج٧، ص٣٦٥؛ الجعفريّات لابن الأشعث، ج١، ص٣٥٣؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج١٠، ص١٧٠
↑[٤] . التبصرة للخمي، ج١٣، ص٦٤٢٥
↑[٥] . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني، ج٨، ص٤٥٠
↑[٦] . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني، ج٨، ص٤٣٢
↑[٧] . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني، ج١٣، ص٥٠٨؛ المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي، ج٧، ص٧٤
↑[٨] . النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني، ج١٣، ص٥٠٧؛ المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي، ج٧، ص٧٤؛ التبصرة للخمي، ج١٣، ص٦٤٢٦
↑[٩] . فاطر/ ١٨
↑[١٠] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٥٨؛ مسند أحمد، ج٥، ص١٦٩؛ صحيح البخاري، ج٩، ص٢٣؛ صحيح مسلم، ج٥، ص٧٦؛ سنن الترمذي، ج٤، ص١١٧؛ سنن النسائي، ج٧، ص٢٠؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٦، ص١٩
↑[١١] . موطأ مالك (رواية أبي مصعب الزهري)، ج١، ص٤٦٤؛ الآثار لأبي يوسف، ص١٢٤؛ مسند أحمد، ج٢٦، ص٤٧؛ مسند الدارمي، ج٢، ص١١٥٧؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص٩٧١؛ سنن النسائي، ج١٣، ص٣٠١؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج٢، ص١٣٢
↑[١٢] . المعجم الأوسط للطبراني، ج٥، ص١٣٩
↑[١٣] . الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج٤، ص٦٧؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج٥، ص٢٣٤؛ التمهيد لابن عبد البر، ج٢، ص٢٤
↑[١٤] . الأم للشافعي، ج٤، ص٧٣؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٣٣٥؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج١٢، ص١٢٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٦، ص٣١١
↑[١٥] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٣٣٥
↑[١٦] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٣٣٥
↑[١٧] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٣٣٥
↑[١٨] . مسائل أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد اللّه)، ص٣١١
↑[١٩] . الكافي للكليني، ج٥، ص١٠٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٦، ص٣٣٢
↑[٢٠] . الكافي للكليني، ج٧، ص١٥٣؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٤، ص٣٣١؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص٣٨٩
↑[٢١] . الكافي للكليني، ج٧، ص١٥٤؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص٣٨٩
↑[٢٢] . شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج٥، ص٢٣٤
↑[٢٣] . التّوبة/ ٣٤
↑[٢٤] . البقرة/ ٢٠٥
↑[٢٥] . راجع: الدرس ٥٦ من الباب ٢.
↑[٢٦] . التمهيد لابن عبد البر، ج٢، ص٢٤
↑[٢٧] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٦، ص١٨٨
↑[٢٨] . آل عمران/ ١٣٤
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساعد في نشر المعرفة. إنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.