الجمعة ٦ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ الموافق لـ ٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: كيف تناسل بنو آدم عليه السلام مع حرمة الزواج بين الأخ والأخت؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الشبهات والردود: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ، دَخَلُهَا أَوْ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي». سؤالي هو: كيف يكون رجل من أهل بيت النبيّ، ودخن فتنة السراء أو دخلها من تحت قدميه، وأهل بيت النبيّ حسب رأي الهاشمي الخراساني كلّهم معصومون؟! ثمّ كيف يُفهم قول النبيّ: «يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي»، رغم قوله أنّه رجل من أهل بيته؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «مقال حول كتاب <تنبيه الغافلين على أنّ في الأرض خليفة للّه ربّ العالمين> للعلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى» بقلم «حسن الميرزائي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

ما حكم شروط الزوجين قبل النكاح؟ هل يجوز أن يتّفقا على إسقاط بعض حقوقهما أو واجباتهما الشرعيّة؟ كما إذا شرط الزوج أنّه لا يبقى مع الزوجة لوقت طويل، وإنّما يكون معها لفترة قصيرة من السنة؛ لأنّ لديه أعمال ومسؤوليّات أخرى؛ كما لا يريد أن يكون له ولد لنفس السبب، ورضيت الزوجة بذلك. فهل تصحّ هذه الشروط شرعًا؟ وهل يجوز للزوجة تغيير رأيها بعد النكاح؟

إنّ اللّه تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١]، وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٢]، وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[٣]، وقال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»[٤]، وهذا يقتضي وجوب عمل الزوجين بكلّ ما تشارطا عليه قبل النكاح، ويُستثنى منه ما نهى عنه الشرع؛ إذ ليس لهما التواطؤ على معصية اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ[٥]، وعهد اللّه ما لا يخالف حكمه، وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ»[٦]، وفي رواية أخرى: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ»[٧]، وهذا يقتضي بطلان كلّ شرط يخالف الشرع؛ كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»[٨]، وعليه فإذا شرط أحد الزوجين فعل ما لا يحلّ فعله شرعًا بطل شرطه بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن كيف يكون إذا شرط ترك ما يحلّ فعله شرعًا، كما إذا شرط الزوج أن لا يخرج الزوجة من بلدها أو لا يتزّوج عليها؟ فيه خلاف بين أهل العلم؛ فقال فريق منهم بأنّ شرطه باطل أيضًا؛ لأنّه يحرّم ما أحلّ اللّه له، وقد قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[٩]، وفي رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»[١٠]، وبهذا قال عطاء، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، وإياس بن معاوية، وابن سيرين، والشعبيّ، والنخعيّ، والزهريّ، وقتادة، وهشام بن هبيرة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وفيه أنّ الشروط لا تخلو من تحليل حرام أو تحريم حلال، وهي باطلة في الحالة الأولى بلا خلاف، ولو كانت باطلة في الحالة الثانية أيضًا لم يصحّ للناس شرط، فلا معنى للقول بأنّ المسلمين عند شروطهم، وقال آخرون بأنّ شرطه صحيح؛ لأنّه شرط ما يحلّ في الشرع، وهو ترك إخراج الزوجة من بلدها أو ترك التزوّج عليها، وقول اللّه تعالى للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهيه عن الشرط، وليس بإبطاله؛ كأنّه قال: «لا تشترط لأزواجك ترك ما أحلّ اللّه لك»، والرواية ضعيفة الإسناد؛ لأنّها رواية كثير بن عبد اللّه المزنيّ، وهو متروك الحديث، وقد عارضتها الرواية الأخرى: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ»، وبهذا قال جعفر بن محمّد، وجابر بن زيد، وطاووس، وابن شريح، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وهو الحقّ، إلّا أنّ فيه تفصيلًا، وهو أنّ الشرط صحيح مادام موافقًا للشرع؛ فإذا صار مخالفًا للشرع بطل، وإن كان صحيحًا حين العقد؛ كما إذا انعدم الأمن في بلد الزوجة، وقد شرط الزوج أن لا يخرجها منه، فله أن يخرجها؛ لأنّ في ترك ذلك ضررًا، ولا ضرر في الإسلام، أو نشزت الزوجة، وقد شرط الزوج أن لا يتزوّج عليها، فله أن يتزوّج عليها؛ لأنّ في ترك ذلك حرجًا، ولا حرج في الإسلام، وإن شئت قلت أنّ الشرط يقيّد بالشرع وإن كان مطلقًا، وهذا قول السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: شَرَطْتُ لِامْرَأَتِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ، وَعَلَيْكَ الْوَفَاءُ لَهَا، إِلَّا أَنْ تَغِيبَ أَوْ تَنْشُزَ أَوْ تَعْقِمَ، قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَتْ بَعْضَ ذَلِكَ فَلِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؟! قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَلَسْتُ قَدْ أَطْلَقْتُ لَهَا؟! قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَيَّدَ.

بناء على هذا، فإنّ الشرط إذا ألزم بما يحلّ فعله شرعًا أو منع ممّا يحلّ تركه شرعًا فهو صحيح؛ لأنّه لا يخالف الشرع، ولكنّه إذا ألزم بما لا يحلّ فعله شرعًا أو منع ممّا لا يحلّ تركه شرعًا فهو باطل؛ لأنّه يخالف الشرع، وكذلك إذا بدّل حكمًا من أحكامه الوضعيّة؛ كما إذا شرط الزوج أن يكون الطلاق بيد الزوجة، وقد جعله الشرع بيد الزوج، فكان باطلًا.

أمّا شرط الزوج أن لا يكون مع الزوجة بعض عام فصحيح، إذا كان لطلب رزق أو علم أو غير ذلك ممّا يحلّ في الشرع، ولم يكن أكثر من أربعة أشهر؛ لأنّه إذا كان أكثر من أربعة أشهر كان حرجًا، وما جعل اللّه في الدّين من حرج، والدليل على أنّه حرج قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[١١]، وقد روي عن أهل البيت، قالوا: «إِنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ فِي الْإِيْلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ»[١٢]، وروي أنّ رجلًا سأل عليّ بن موسى الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها الأشهر والسّنة، لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثمًا؟ قال: «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِمًا بَعْدَ ذَلِكَ»[١٣]، والأحوط أن لا يتركها أكثر من ثلاثة أشهر؛ لأنّ اللّه أحلّ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجعل لكلّ امرأة يومًا من كلّ أربعة أيّام، ويكون ذلك ثلاثة أشهر من كلّ عام؛ كما روي أنّ عمر خرج ليلة يحرس، فسمع امرأة تقول: «تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ ... فَلَوْلَا حَذَارِ اللَّهِ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ ... لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ»! فقال عمر: «مَا لَكِ؟!» قالت: «أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ»، فقال: «أَرَدْتِ سُوءًا؟» قالت: «مَعَاذَ اللَّهِ»، قال: «فَامْلُكِي عَلَى نَفْسِكِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ»، فبعث إليه، ثمّ دخل على حفصة، فقال: «إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي، فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟» فخفضت رأسها فاستحيت، فقال: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»، فأشارت ثلاثة أشهر، وإلّا فأربعة، فكتب عمر: «أَلَّا تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»[١٤].

أمّا شرط الزوج أن لا يكون له ولد من الزوجة فغير صحيح؛ لأنّه إن أراد ترك المجامعة على الإطلاق فليس ذلك له، لما فيه من الإضرار بالزوجة ومخالفة السنّة، وإن أراد منع الحمل مع المجامعة فليس ذلك إليه حتّى يشرطه، ولكنّه إلى اللّه؛ فإذا أراد اللّه أن يخلق له ولدًا في مجامعته لم يمنعه شيء؛ كما روي عن أبي سعيد الخدريّ، قال: «لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ خَيْبَرَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ»[١٥]، وفي رواية أخرى قال: «ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعَزْلُ، فَقَالَ: إِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا لَيَكُونَنَّ، وَإِنْ عَزَلَ»[١٦]، فكان أبو سعيد يقول: «لَقَدْ عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي، فَوَلَدَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ»[١٧]، وروي عن أبي مريم الأنصاريّ، قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، أَلَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا يُنْزِلَ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا»[١٨]، وروي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: «سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلَّا يَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ، أَفَيُنْكِرُ الْوَلَدَ؟ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: يَجْحَدُ؟! وَكَيْفَ يَجْحَدُ؟! إِعْظَامًا لِذَلِكَ»[١٩]، وروي أنّ رجلًا كتب إلى بعض أهل البيت: «اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ، وَشَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِي: قَدْ حَبِلْتُ، فَقُلْتُ لَهَا: كَيْفَ؟! وَلَا أَعْلَمُ أَنِّي طَلَبْتُ مِنْكَ الْوَلَدَ! ثُمَّ غِبْتُ وَانْصَرَفْتُ وَقَدْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ذَكَرٍ»، فخرج الجواب: «أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ، شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ، وَحَيْثُ عَرَضَ لَهُ فِي هَذَا الشَّكُّ وَلَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ»[٢٠]؛ بالإضافة إلى أنّه لا يحلّ منع الحمل بطريقة دائمة؛ لأنّه تغيير خلق اللّه؛ فلا يصحّ هذا الشرط.

↑[١] . المائدة/ ١
↑[٢] . الإسراء/ ٣٤
↑[٣] . الموطأ كتاب القضاء في البيوع لابن وهب، ص٧٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٤٥٠؛ سنن أبي داود، ج٣، ص٣٠٤؛ مسند البزار، ج٨، ص٣٢٠؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج٤، ص٩٠؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص٤٢٦؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٢، ص٥٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٦، ص٢٧٥
↑[٤] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٤٩٩؛ مسند أحمد، ج٢٨، ص٥٣٦؛ مسند الدارمي، ج٣، ص١٤١٣؛ صحيح البخاري، ج٣، ص١٩٠؛ صحيح مسلم، ج٤، ص١٤٠؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٦٢٨؛ سنن أبي داود، ج٢، ص٢٤٤؛ سنن الترمذي، ج٣، ص٤٢٦؛ سنن النسائي، ج٦، ص٩٢
↑[٥] . النّحل/ ٩١
↑[٦] . المعجم الكبير للطبراني، ج٤، ص٢٧٥؛ الكامل لابن عدي، ج٧، ص١٦٢؛ فوائد أبي أحمد الحاكم، ص٥٩
↑[٧] . الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص٢٢٦؛ مسند البزار، ج١٢، ص٣٢؛ المنتقى لابن الجارود، ص٢٣٧؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص٤٢٧؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٢، ص٥٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٧، ص٤٠٦
↑[٨] . موطأ مالك (رواية يحيى)، ج٢، ص٧٨٠؛ مسند عبد اللّه بن المبارك، ج١، ص١٣٧؛ مسند الشافعي، ص١٧٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج٩، ص٧؛ مسند الحميدي، ج١، ص٢٧٩؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٢٤٦؛ مسند أحمد، ج٤١، ص٦٩؛ صحيح البخاري، ج٣، ص٧٣ و١٩١؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٤١؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص٨٤٢؛ سنن أبي داود، ج٤، ص٢١؛ سنن الترمذي، ج٤، ص٤٣٦؛ سنن النسائي، ج٦، ص١٦٤؛ المنتقى لابن الجارود، ج١، ص٢٤٦؛ مسند أبي يعلى، ج٧، ص٤١١؛ مستخرج أبي عوانة، ج٣، ص٢٣٣؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج١١، ص٢١٤؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج٤، ص١١٩؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص٤١٦؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج١٠، ص٥٦٨
↑[٩] . التّحريم/ ١
↑[١٠] . سنن الترمذي، ج٣، ص٦٢٦؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج٤، ص٩٠؛ المعجم الكبير للطبراني، ج١٧، ص٢٢؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص٤٢٦؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج٤، ص١١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٦، ص١٣١
↑[١١] . البقرة/ ٢٢٦
↑[١٢] . المحاسن للبرقي، ج٢، ص٣٠٣؛ علل الشرائع لابن بابويه، ج٢، ص٥٠٨
↑[١٣] . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٠٥؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٤١٢
↑[١٤] . مصنف عبد الرزاق، ج٧، ص١٥١
↑[١٥] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص٦٢٦؛ مغازي الواقدي، ج٣، ص٩١٩؛ مسند أحمد، ج١٨، ص٤٣؛ صحيح مسلم، ج٤، ص١٥٩؛ مسند أبي يعلى، ج٢، ص٣٨٤؛ مستخرج أبي عوانة، ج١١، ص٤٣٨؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج٣، ص٣٤؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج٨، ص١٠٣؛ القضاء والقدر للبيهقي، ص٢٠٥
↑[١٦] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص٦٤٦؛ مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار، ص١٤٥
↑[١٧] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص٦٤٦؛ مصنف عبد الرزاق، ج٧، ص١٤١؛ أدب النساء لعبد الملك بن حبيب، ص٢٠٢؛ الكامل لابن عدي، ج٦، ص١٤٨
↑[١٨] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٤١٨
↑[١٩] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، ص٨٧؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٤٥٤؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٥٩؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٦٩
↑[٢٠] . كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص٥٠٠
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساعد في نشر المعرفة. إنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.