الجمعة ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ١٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

امرأة مطلّقة تزوّجت من شخص، وبعد فترة تبيّن أنّ طلاقها من الأوّل باطل. هل تحرم على الثاني حرمة أبديّة؟ ماذا يجب أن تفعل؟

المطلّقة التي تزوّجت من شخص، ثمّ تبيّن لها أنّ طلاقها من الأوّل كان باطلًا، لوقوعه في حالة الحيض، أو حالة الطّهر الذي وقع فيه جماع، أو حالة عدم حضور شاهدين عدلين، لا تحرم على الثاني حرمة أبديّة؛ لأنّها كانت جاهلة ببطلان طلاقها، وليست الجاهلة كالعالمة، لكن هل يجب عليها فراق الثاني والإعتداد منه إن كان قد دخل بها، ثمّ الرجوع إلى الأوّل؟ الظاهر نعم؛ لأنّ بطلان الطلاق يقتضي ذلك، ودخول الثاني كان من وطئ الشبهة، وهو يقتضي الإعتداد منه، ولهذا جاء عن أهل البيت أنّهم قالوا: «إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ»[١]، وقد جاء عنهم رواية أخرى، وهي صحّة طلاقها من الأوّل إذا كان صحيحًا في مذهبه، والظاهر أنّها ناظرة إلى الحالة التي يعتقد الأوّل حرمة الرجوع إليها لصحّة الطلاق عنده بائنًا؛ إذ لا يُعقل تكليفه بالرجوع وهو محرّم عنده، وكذلك الحالة التي يأبى الأوّل الرجوع إليها مع جوازه عنده؛ لأنّ تحريمها على غيره في هاتين الحالتين يستلزم أن تُترك بغير زوج، وفي ذلك حرج عليها، وما جعل اللّه في الدّين من حرج، ولذلك لا يحرم نكاحها على غيره في هاتين الحالتين إذا احتاجت إلى نكاح، وهذا معنى ما جاء في رواية عبد الرّحمن البصريّ عن جعفر بن محمّد، قال: «قُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، قَالَ: تُتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ»[٢]، وما رواه عنه عبد اللّه بن سنان، قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ»[٣]، وقد روي عنه ما هو أحوط وأحسن، وهو أنّ رجلًا من أصحابه سأله عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة، وذكر أنّه رغب في تزويجها، فقال: «انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ، فَقُلْ لَهُ: طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً، فَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَلْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ»[٤]، وهذا احتياط حسن لا ينبغي تركه مع الإمكان، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا[٥].

↑[١] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، ص١٠٧؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٤٢٣؛ الإستغاثة لأبي القاسم الكوفي، ج١، ص٤١؛ دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٢٦٣؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٠٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٦
↑[٢] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٨
↑[٣] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٨
↑[٤] . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٢٦٣، وجاء بمعناه في: الكافي للكليني، ج٥، ص٤٢٤؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٠٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٤٧٠.
↑[٥] . الطّلاق/ ٢
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساهم في نشر العلم؛ فإنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
إذا كنت تجيد لغة أخرى، قم بترجمة هذا إليها، وأرسل لنا ترجمتك لنشرها على الموقع. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.