كاتب السؤال: زوزا اللطيف تاريخ السؤال: ١٤٤٣/١٠/٢٥

امرأة مطلّقة تزوّجت من شخص، وبعد فترة تبيّن أنّ طلاقها من الأوّل باطل. هل تحرم على الثاني حرمة أبديّة؟ ماذا يجب أن تفعل؟

الاجابة على السؤال: ٢ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤٣/١١/٣

المطلّقة التي تزوّجت من شخص، ثمّ تبيّن لها أنّ طلاقها من الأوّل كان باطلًا، لوقوعه في حالة الحيض، أو حالة الطّهر الذي وقع فيه جماع، أو حالة عدم حضور شاهدين عدلين، لا تحرم على الثاني حرمة أبديّة؛ لأنّها كانت جاهلة ببطلان طلاقها، وليست الجاهلة كالعالمة، لكن هل يجب عليها فراق الثاني والإعتداد منه إن كان قد دخل بها، ثمّ الرجوع إلى الأوّل؟ الظاهر نعم؛ لأنّ بطلان الطلاق يقتضي ذلك، ودخول الثاني كان من وطئ الشبهة، وهو يقتضي الإعتداد منه، ولهذا جاء عن أهل البيت أنّهم قالوا: «إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ»[١]، وقد جاء عنهم رواية أخرى، وهي صحّة طلاقها من الأوّل إذا كان صحيحًا في مذهبه، والظاهر أنّها ناظرة إلى الحالة التي يعتقد الأوّل حرمة الرجوع إليها لصحّة الطلاق عنده بائنًا؛ إذ لا يُعقل تكليفه بالرجوع وهو محرّم عنده، وكذلك الحالة التي يأبى الأوّل الرجوع إليها مع جوازه عنده؛ لأنّ تحريمها على غيره في هاتين الحالتين يستلزم أن تُترك بغير زوج، وفي ذلك حرج عليها، وما جعل اللّه في الدّين من حرج، ولذلك لا يحرم نكاحها على غيره في هاتين الحالتين إذا احتاجت إلى نكاح، وهذا معنى ما جاء في رواية عبد الرّحمن البصريّ عن جعفر بن محمّد، قال: «قُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، قَالَ: تُتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ»[٢]، وما رواه عنه عبد اللّه بن سنان، قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ»[٣]، وقد روي عنه ما هو أحوط وأحسن، وهو أنّ رجلًا من أصحابه سأله عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة، وذكر أنّه رغب في تزويجها، فقال: «انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ، فَقُلْ لَهُ: طَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً، فَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَلْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ»[٤]، وهذا احتياط حسن لا ينبغي تركه مع الإمكان، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا[٥].

↑[١] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، ص١٠٧؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٤٢٣؛ الإستغاثة لأبي القاسم الكوفي، ج١، ص٤١؛ دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٢٦٣؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٠٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٦
↑[٢] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٨
↑[٣] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٨، ص٥٨
↑[٤] . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٢٦٣، وجاء بمعناه في: الكافي للكليني، ج٥، ص٤٢٤؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٠٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٤٧٠.
↑[٥] . الطّلاق/ ٢