هل هناك ضابطة شرعية في حلية أكل لحم الحيوانات؟ أرجو بيان ذلك.

هل هناك ضابطة شرعية في حلية أكل لحم الحيوانات؟ أرجو بيان ذلك.
الضابطة قول اللّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ﴾[١]؛ لأنّه خاصّ ولا يمكن تعميمه بالسنّة حسب ما قرّره المنصور حفظه اللّه تعالى في كتاب «العودة إلى الإسلام»[٢] وعليه، فإنّ النواهي الواردة في السنّة تحمل على الكراهة جمعًا بينها وبين كتاب اللّه؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال: «سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَتُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ مَا جَعَلَهَا اللَّهُ إِلَّا مَكْرُوهَةً فَكُلُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا حَرَّمَ كِتَابُ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ﴾[٣]» وأخبرنا بعض أصحابنا، قال: «سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْأَرْنَبِ وَالسَّنْجَابِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالْحَيْوَانِ الَّذِي لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: كُلٌّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَاخْتَارُوا الْأَطْيَبَ مِنْهَا فَالْأَطْيَبَ»[٤] وهذا الذي قاله المنصور حفظه اللّه تعالى هو الرواية الصحيحة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهم السلام؛ لأنّهم لا يفارقون كتاب اللّه بدلالة حديث الثقلين؛ كما روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾»[٥] وروي عن أبي جعفر عليه السلام «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَالْوَطْوَاطُ وَالْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ وَالْخَيْلُ، فَقَالَ: لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَلَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ﴾»[٦].