الحديث ١٧
«إِنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ مَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْإِثْنَيْ عَشَرَ»
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ [ت٢٩٢هـ] فِي «مُسْنَدِهِ»[١]، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ -أَحْسَبُهُ قَالَ:- مِنْ قُرَيْشٍ، يَعْنِي خَلِيفَةً».
ملاحظة
قَالَ الْمَنْصُورُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ مَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْإِثْنَيْ عَشَرَ، فَإِذَا انْقَضَى آخِرُهُمْ، وَهُوَ الْمَهْدِيُّ، انْقَضَى الْأَمْرُ.
الشاهد ١
وَرَوَى الْبَزَّارُ [ت٢٩٢هـ] فِي «مُسْنَدِهِ»[٢] أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَعُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمًا حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».