الحديث ٤١
إنّ الإمام لا يموت حتّى يوصي إلى من يشاء اللّه.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ [ت٣٢٩هـ] فِي «الْكَافِي»[١]، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:
«لَا يَمُوتُ الْإِمَامُ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ فَيُوصِيَ إِلَيْهِ».
الشاهد ١
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ [ت٢٩٠هـ] فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ»[٢]، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ؛ وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ [ت٣٢٩هـ] فِي «الْكَافِي»[٣]، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ؛ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «مَا مَاتَ عَالِمٌ حَتَّى يُعْلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ يُوصِي».
الشاهد ٢
وَرَوَى الصَّفَّارُ [ت٢٩٠هـ] فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ»[٤]، قَالَ: حَدَّثَنَا السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «مَا مَاتَ عَالِمٌ حَتَّى يُعْلِمَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يُوصِي».
الشاهد ٣
وَرَوَى الصَّفَّارُ [ت٢٩٠هـ] فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ»[٥]، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ؛ وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ [ت٣٢٩هـ] فِي «الْكَافِي»[٦]، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ؛ جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِنَّ الْإِمَامَ يَعْرِفُ الْإِمَامَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ، فَيُوصِي إِلَيْهِ».
الشاهد ٤
وَرَوَى الصَّفَّارُ [ت٢٩٠هـ] فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ»[٧]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ؛ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ؛ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ -يَعْنِي الْعَقَرْقُوفِيَّ-، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ قَالَا: «الْإِمَامُ يَعْرِفُ الْإِمَامَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ».
الشاهد ٥
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ [ت٣٨١هـ] فِي «عِلَلِ الشَّرَائِعِ»[٨]، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنٌ صَغِيرٌ يُحِبُّهُ، وَكَانَ هَوَى إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ، فَأَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ فُلَانٌ -يَعْنِي وَصِيَّهُ- فَلَمَّا قَضَى الْمَوْتَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا وَصِيَّهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ فَافْعَلْ كَمَا فَعَلْتُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَيْسَ يَمُوتُ إِمَامٌ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يُوصِي».
الشاهد ٦
وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ [ت٣٢٩هـ] فِي «الْكَافِي»[٩]، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْهُودٌ لِرِجَالٍ مُسَمَّيْنَ، لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزْوِيَهَا عَنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اتَّخِذْ وَصِيًّا مِنْ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِي أَنْ لَا أَبْعَثَ نَبِيًّا إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْلَادٌ عِدَّةٌ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ لَهَا مُحِبًّا، فَدَخَلَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهَا حِينَ أَتَاهُ الْوَحْيُ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ، يَأْمُرُنِي أَنِ أَتَّخِذَ وَصِيًّا مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: فَلْيَكُنِ ابْنِي، قَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ، وَكَانَ السَّابِقُ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْمَحْتُومِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا تَعْجَلْ دُونَ أَنْ يَأْتِيَكَ أَمْرِي، فَلَمْ يَلْبَثْ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْغَنَمِ وَالْكَرْمِ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَكَ، فَمَنْ قَضَى بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِيُّكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَجَمَعَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وُلْدَهُ، فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا صَاحِبَ الْكَرْمِ، مَتَى دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ كَرْمَكَ؟ قَالَ: دَخَلَتْهُ لَيْلًا، قَالَ: قَضَيْتُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْغَنَمِ بِأَوْلَادِ غَنَمِكَ وَأَصْوَافِهَا فِي عَامِكَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَكَيْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ؟ وَقَدْ قَوَّمَ ذَلِكَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ ثَمَنُ الْكَرْمِ قِيمَةَ الْغَنَمِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْكَرْمَ لَمْ يُجْتَثَّ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنَّمَا أُكِلَ حِمْلُهُ، وَهُوَ عَائِدٌ فِي قَابِلٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْقَضَاءَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مَا قَضَى سُلَيْمَانُ بِهِ، يَا دَاوُدُ، أَرَدْتَ أَمْرًا، وَأَرَدْنَا أَمْرًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَرَدْنَا أَمْرًا، وَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرًا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ رَضِينَا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمْنَا، وَكَذَلِكَ الْأَوْصِيَاءُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَعَدَّوْا بِهَذَا الْأَمْرِ، فَيُجَاوِزُونَ صَاحِبَهُ إِلَى غَيْرِهِ».