الحديث ٢٣
وجوب ردّ ما اختُلف فيه إلى الإمام
رَوَى الطَّبَرَانِيُّ [ت٣٦٠هـ] فِي «الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ»[١]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ يَتَبَيَّنُ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ يَتَبَيَّنُ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ».
ملاحظة
قَالَ الْمَنْصُورُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَبِشْرُ بْنُ حُجْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارٍ، وَدَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُبَيْسٍ، وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ هِشَامِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ الْقُرَشِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ، وَمُصَادِفُ بْنُ زِيَادٍ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، وَصَالِحُ بْنُ حَسَّانٍ، وَتَمَّامُ بْنُ بَزِيعٍ، وَلِذَلِكَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [ت٤٠٥هـ][٢]، وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ [ت٩٧٤هـ][٣]، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ [ت٦٥٦هـ]: «لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ»[٤]، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ [ت٨٠٧هـ]: «رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ»[٥]، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ [ت٤٥٠هـ]: «إِنَّهُ جَامِعٌ لِآدَابِ الْعَدْلِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا»[٦]، وَلَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدُ أُخْرَى:
الشاهد ١
رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ [ت٢٢٤هـ] فِي «الْخُطَبِ وَالْمَوَاعِظِ»[٧]، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ -يَعْنِي ابْنَ نُصَيْرٍ-، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ سَابِطٍ-، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
الشاهد ٢
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ [ت٣٨١هـ] فِي «أَمَالِيهِ»[٨]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ صَاحِبِ الطَّاقِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
الشاهد ٣
وَرَوَى ابْنُ وَدْعَانَ [ت٤٩٤هـ] فِي «أَرْبَعِينِهِ»[٩]، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّلِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
الشاهد ٤
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ [ت٣٢٩هـ] فِي «الْكَافِي»[١٠]، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ»، ثُمَّ قَالَ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.
الشاهد ٥
وَرَوَى ابْنُ طَاوُسٍ [ت٦٦٤هـ] فِي «الطُّرَفِ»[١١]، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ لِعِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَخَدِيجَةَ لَمَّا أَسْلَمَا: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ شُرُوطًا وَعُهُودًا وَمَوَاثِيقَ»، فَذَكَرَهَا لَهُمَا حَتَّى قَالَ: «وَالْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، وَالرَّدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ لَا شُبْهَةَ عِنْدَهُ».
الشاهد ٦
وَرَوَى ابْنُ شُعْبَةَ الْحَرَّانِيُّ [تالقرن٤هـ] فِي «تُحَفِ الْعُقُولِ»[١٢]، مُرْسَلًا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَانَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ بَانَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيْكَ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.