الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ٥ مايو/ ايّار ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الشبهات والردود: يقول السيّد المنصور في كتاب «العودة إلى الإسلام» (ص٢١٦) بوجوب عرض الروايات على القرآن، كما جاء في الحديث؛ لأنّه يرى أنّ الروايات ليس لها أن تنسخ القرآن أو تخصّصه أو تعمّمه. فهل حديث عرض الروايات على القرآن ثابت وفق معايير أهل الحديث؟ اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الأسئلة والأجوبة: يقال أنّ النصوص تصرف عن ظاهرها أحيانًا لأمور اقتضت ذلك. كيف نفرّق بين الصرف السائغ وبين ما يكون صرف باطل يحرّف المعنى ويبدّله؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

نعم، لا بأس بغسل الأرجل تنظيفًا وإن كان متّصلًا بمسحها في الوضوء، بل يُستحبّ ذلك، وهذا ما قصد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من القيام بذلك في بعض الأحيان إن صحّت الرّواية عنه[١]، وقد حملوه عن خطأ على جزئيّة ذلك ووجوبه؛ بالنّظر إلى أنّه لا يمكن أن يخالف النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ظاهر القرآن.

→ وَثَانِيهَا: أَنَّ الْكَسْرَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ حَيْثُ يَحْصُلُ الْأَمْنُ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: <جُحْرَ ضَبٍّ خَرِبٍ>، فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْخَرِبَ لَا يَكُونُ نَعْتًا لِلضَّبِّ بَلْ لِلْجُحْرِ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْنُ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ غَيْرُ حَاصِلٍ؛ وَثَالِثُهَا: أَنَّ الْكَسْرَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا يَكُونُ بِدُونِ حَرْفِ الْعَطْفِ، وَأَمَّا مَعَ حَرْفِ الْعَطْفِ فَلَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ الْعَرَبُ. وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ فَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّهَا تُوجِبُ الْمَسْحَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ فَرُؤُوسُكُمْ فِي النَّصْبِ وَلَكِنَّهَا مَجْرُورَةٌ بِالْبَاءِ، فَإِذَا عَطَفْتَ الْأَرْجُلَ عَلَى الرُّؤُوسِ جَازَ فِي الْأَرْجُلِ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الرُّؤُوسِ، وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى الظَّاهِرِ، وَهَذَا مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ لِلنُّحَاةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: ظَهَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ النَّصْبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ هُوَ قَوْلَهُ: ﴿وَامْسَحُوا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَوْلَهُ: ﴿فَاغْسِلُوا، لَكِنِ الْعَامِلَانِ إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ كَانَ إِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ النَّصْبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ هُوَ قَوْلَهُ: ﴿وَامْسَحُوا، فَثَبَتَ أَنَّ قِرَاءَةَ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ بِنَصْبِ اللَّامِ تُوجِبُ الْمَسْحَ أَيْضًا، فَهَذَا وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ، ثُمَّ قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ، لِأَنَّهَا بِأَسْرِهَا مِنْ بَابِ الْآحَادِ، وَنَسْخُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ».
↑[١] . هذا قول مرويّ عن أهل البيت وجماعة من الصحابة والتابعين؛ كما روي عن عليّ وأنس أنّهما قالا: «نَزَلَ الْكِتَابُ بِالْمَسْحِ، وَالسُّنَّةُ الْغَسْلُ» (معاني القرآن للفرّاء، ج١، ص٣٠٢؛ تفسير الطبريّ، ج١٠، ص٥٨)، وروي عن ابن عمر أنّه قال: «نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ، وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ» (الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف لابن المنذر، ج١، ص٤١٤)، وعن عليّ بن موسى الرّضا أنّه قال: «الْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحُ، وَالْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ» (تهذيب الأحكام للطوسيّ، ج١، ص٦٤)، والدليل على أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن يداوم على غسل القدمين ما تقدّم من قول عليّ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا»، وما روي عن عثمان «أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَتَوَضَّأُ، يَا هَؤُلَاءِ! أَكَذَاكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ» (مصنّف ابن أبي شيبة، ج١، ص١٦؛ مسند أحمد، ج١، ص٥٢٣)، وما روي عن أبي مالك الأشعريّ أنّه قال لقومه: «اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا دَعَا بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ» (مسند أحمد، ج٣٧، ص٥٣٣)، وما روى عبد اللّه بن زيد «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ» (مصنّف ابن أبي شيبة، ج١، ص١٦)، وما روى عبّاد بن تميم عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (شرح معاني الآثار للطحاويّ، ج١، ص٣٥)، وما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الصّحيح المشهور أنّه قال لمسيء الصلاة: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (مسند الدارميّ، ج٢، ص٨٣٩؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص١٥٦؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٧).