الثلاثاء ٢٩ محرم ١٤٤٨ هـ الموافق لـ ١٤ يوليو/ حزيران ٢٠٢٦ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الأسئلة والأجوبة: ما حكم الربا بين الرجل وولده، وبين الزوجين، وبين المسلم والكافر إذا أخذ المسلم؟ فقد يقال إنّه حلال. اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في الكبائر. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «اتّحاد الدّول الإسلاميّة؛ مشروع استراتيجيّ لإخراج العالم الإسلاميّ من المأزق» بقلم «أحمد حسن زاده». اضغط هنا لقراءتها. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الثامنة من الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام» بترجمة مصحّحة ومحسّنة وتعليقات نافعة. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

على أيّ حال، فإنّ كيفيّة الصّلاة ومقدّماتها هي كما يؤدّيها المهديّ؛ لأنّه الواسطة في تطبيق أحكام اللّه، وأعلم النّاس بسنّة نبيّه، وإذا ظهر بين المسلمين أقام لهم الصّلاة كما شُرعت؛ فقد قال اللّه في وصف أمثاله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ[١]، وقال لنبيّه الذي كان خليفته في الأرض: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ[٢].

[الزكاة]

وكذلك أمر اللّه بإيتاء الزكاة، وقد قرنه بإقامة الصّلاة؛ كما قال مرارًا ومؤكّدًا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ[٣]، ولذلك يجب على المسلمين إيتاؤها مثل إقامة الصّلاة، ويجب على خليفة اللّه في الأرض أخذها منهم؛ كما قال اللّه مخاطبًا له: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ[٤]، وهي مقدار من الأموال التي يحدّدها هو بصفته واسطة في تطبيق أحكام اللّه؛ كما حدّد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مقدارًا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم في نصاب معلوم، وعفا عن الأموال الأخرى، وإنّما فعل ذلك بصفته خليفة اللّه في الأرض وإمام المسلمين، ولذا يجوز لخليفة اللّه في الأرض وإمام المسلمين من بعده أن يبدّل هذه الأموال أو يضمّ إليها أموالًا أخرى بالتناسب مع زمانه ومكانه[٥]؛ لأنّ اللّه قد أمر بأخذ الصّدقة من أموال المسلمين، وكان الغالب على أموالهم في زمان النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومكانه هذه الأشياء التسعة؛

↑[١] . الحجّ/ ٤١
↑[٢] . النّساء/ ١٠٢
↑[٣] . البقرة/ ٤٣
↑[٤] . التّوبة/ ١٠٣
↑[٥] . كما روي أنّ عليًّا ضمّ إليها الخيل، لأنّها كثرت، فوضع على العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين دينارًا (انظر: الخراج لأبي يوسف، ص٩٠؛ تهذيب الأحكام للطوسيّ، ج٤، ص٦٧).