السبت ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ١ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

لأنّ القطع بذلك متفرّع من القطع بأصل وجوده، مع أنّ أصل وجوده مبنيّ على الإستقراء النّاقص وهو ظنّيّ، وبالتّالي ليس له اعتبار في الإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[١].

[عدم اعتبار الجمهوريّة]

كما أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكم على أساس رأي أكثريّة النّاس غير معقولة؛ لأنّ الحكم من الأفعال العقلائيّة، وبالتّالي يقوم على العقل، ولا غرض منه سوى جلب المصالح ودرء المفاسد العامّة، في حين أنّ رأي أكثريّة النّاس ليس عقلائيًّا ولا قائمًا على العقل بالضّرورة، ولا يعتبر معيارًا لمعرفة المصالح والمفاسد، ولذلك فإنّ الحكم على وفقه يؤدّي إلى فوات الغرض غالبًا؛ خاصّة في المجتمعات التي قد كان عقل أكثريّة النّاس فيها أقلّ نموًّا وموانع المعرفة فيها شائعة؛ لأنّ الحكم فيها وفقًا لرأي أكثريّة النّاس يؤدّي إلى جلب المفاسد ودرء المصالح العامّة كنتيجة محتومة، في حين أنّ الحكم وفقًا لرأي أكثريّة النّاس في المجتمعات التي قد نمت عقول أكثريّة النّاس فيها بدرجة كافية وهم أقلّ ابتلاءً بموانع المعرفة، يؤدّي إلى تحقّق الغرض أكثر من فواته، ولذلك ليس من البعيد جواز الحكم الإستشاريّ في مثل هذه المجتمعات؛ كما اعتبر اللّه الشورى طريقة الصّالحين وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ[٢]،

↑[١] . يونس/ ٣٦. هذا ما اعترف به كثير من أهل العلم؛ كما روى عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، قال: «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِيمَا يُدَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعُ: هَذَا الْكَذِبُ، مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا وَلَمْ يَبْلُغْهُ»، وفي رواية أخرى قال: «مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ، وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا»، ونقل عنه ابن الحارث أنّه قال: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْإِجْمَاعَ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا»، ونقل عنه المروذيّ أنّه قال: «كَيْفَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: أَجْمَعُوا؟! إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: أَجْمَعُوا فَاتَّهِمْهُمْ، لَوْ قَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا جَازَ»، ونقل أبو طالب عنه أنّه قال: «هَذَا كَذِبٌ مَا أَعْلَمَهُ أَنَّ النَّاسَ مُجْمِعُونَ؟! وَلَكِنْ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا، فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِ إِجْمَاعَ النَّاسِ» (انظر: العدّة في أصول الفقه لأبي يعلى، ج٤، ص١٠٥٩ و١٠٦٠)، وكذلك قال الشافعيّ: «مَا لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ فَلَيْسَ إِجْمَاعًا» (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج٤، ص١٨٨).
↑[٢] . الشّورى/ ٣٦-٤٠