السبت ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ سبتمبر/ ايلول ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

وذلك مثل بيان ركعات الصّلاة وكيفيّتها، ومتعلّقات الزكاة وكمّيّتها، وشروط الحجّ ومناسكه، وعدد أولي الأمر ومصاديقهم، ومن الواضح أنّه لا شيء من هذا يُعتبر نسخ القرآن أو تخصيصه[١].

[عدم إمكان تعميم القرآن بسنّة النّبيّ]

ثمّ من عدم إمكان تخصيص القرآن بسنّة النّبيّ يُعلم عدم إمكان تعميمه بسنّته؛ لأنّ تعميم الحكم نوع من نسخه وتخصيصه؛ بالنّظر إلى أنّه يلغي اختصاصه بموضوعه[٢]؛ مثل تعميم الأطعمة المحرّمة في القرآن، رغم صراحته في الإختصاص، إلى العديد من الأطعمة الأخرى؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ[٣].

↑[١] . كما قال الشافعيّ في «تفسيره» (ج١، ص٢١٨): «تُقَامُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ مَقَامَ الْبَيَانِ عَنِ اللَّهِ عَدَدَ فَرْضِهِ، كَبَيَانِ مَا أَرَادَ بِمَا أَنْزَلَ عَامًّا، وَمَا أَنْزَلَ فَرْضًا وَأَدَبًا وَإِبَاحَةً وَإِرْشَادًا، لَا أَنَّ شَيْئًا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فِي حَالٍ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ رَسُولَهُ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ، وَلَا أَنَّ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ نَاسِخٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ، وَالسُّنَّةُ تَبَعٌ لِلْقُرْآنِ، وَقَدِ اخْتَصَرْتُ مِنْ إِبَانَةِ السُّنَّةِ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ بَعْضَ مَا حَضَرَنِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النّساء/ ١٠٣]، فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَدَدِ الصَّلَاةِ وَمَوَاقِيتِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَفِيهَا، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْعَامَّةِ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا الْحُيَّضَ، فَأَبَانَ مِنْهَا الْمَعَانِي الَّتِي وَصَفْتُ»، وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في «مسائل أحمد» (ص٤٣٨): «سَأَلْتُ أَبِي، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي السُّنَّةِ تَقْضِي عَلَى الْكِتَابِ، قَالَ: قَالَ ذَلِكَ قَوْمٌ، مِنْهُمْ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكِتَابِ»، وحكى المروزيّ في «السنّة» (ص٣٥) عن جماعة من الفقهاء: «هِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي خَاصِّ الْقُرْآنِ وَعَامِّهِ، وَلَيْسَتْ نَاسِخَةً لَهُ، لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ، وَلَكِنَّهَا تُبَيِّنُ عَنْ خَاصِّهِ وَعَامِّهِ، وَتُفَسِّرُ مُجْمَلَهَ وَمُبْهَمَهُ»، وقال بكر بن العلاء في «أحكام القرآن» (ص١٣٥٦): «السُّنَّةُ قَدْ تَشْرَحُ خَفِيَّ الْقُرْآنِ، وَلَا تَنْسَخُهُ».
↑[٢] . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ كما قال الجصّاص (ت٣٧٠هـ) في «الفصول» (ج١، ص٢٢٧): «الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ تُوجِبُ النَّسْخَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يَجُوزُ بِهِ نَسْخُهُ، وَكَذَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ»، وقال القدوريّ (ت٤٢٨هـ) في «التجريد» (ج١١، ص٥٨٠٥): «الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ عِنْدَنَا نَسْخٌ لَا يُثْبَتُ إِلَّا بِمَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ»، وقال السّرخسيّ (ت٤٨٣هـ) في «أصوله» (ج١، ص٢٩٢): «الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَلَا يُثْبَتُ نَسْخُ مَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ»، وقال بعض المعتزلة: «الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ تُفِيدُ مَعْنَى النَّسْخِ، لِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخِ هُوَ الْإِزَالَةُ، وَكُلُّ زِيَادَةٍ هِيَ مُزِيلَةٌ لِحُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً فِي الْوُجُوبِ، أَوْ فِي النَّدْبِ، أَوْ فِي الْإِبَاحَةِ، أَوْ فِي الْحَظْرِ» (المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصريّ، ج١، ص٤١٠).
↑[٣] . الأنعام/ ١٤٥