١ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّبَرِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ: مَتَى تُحَرَّمُ الْمَرْأَةُ بِالرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، فَإِذَا جَاعَ الصَّبِيُّ فَشَبِعَ مِنْ لَبَنِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ! قَالَ: إِذَا أَشْبَعَهُ مِنْ جُوعٍ فَقَدْ أَنْبَتَ وَشَدَّ.
٢ . أَخْبَرَنَا وَلِيدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَالِمَ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ عَنِ الرَّضَاعِ: الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ لَيْسَتْ بِرَضَاعٍ، وَلَكِنَّ الرَّضَاعَ أَنْ تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيِكِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكِ وَهُوَ جَائِعٌ، حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَيَشْبَعَ وَيَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.
٣ . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُودَ الْفَيْضآبَادِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ الْوَلَدَ؟ خَمْسٌ؟ أَوْ عَشْرٌ؟ أَوْ خَمْسُ عَشَرَ؟ قَالَ: دَعْ عَنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ إِذَا كَفَتْهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَدْ حَرَّمَتْهُ.
شرح القول:
لقراءة شرح هذه الأقوال المهمّة، راجع السؤال والجواب ١٠٠.