كاتب السؤال: مهدي الطارمي تاريخ السؤال: ١٤٣٨/٧/١٩

الرجاء بيان كيفيّة الصلاة من أوّلها إلى آخرها استنادًا إلى القرآن والسنّة الصحيحة.

الاجابة على السؤال: ٤ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٨/٧/٢٥

الصلاة في كتاب اللّه وسنّة نبيّه عبارة عن الأعمال التالية:

١ . النيّة

وهي قصد الصلاة امتثالًا لأمر اللّه خالصة؛ كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ[١]، وذمّ المرائين فيها[٢]، وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[٣].

٢ . استقبال القبلة

كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[٤]، وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ»[٥].

٣ . التكبير

كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ[٦]، وقال: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا[٧]، وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ»[٨]، وروي أنّه «كَانَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ»[٩].

٤ . القراءة

كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[١٠]، ورضيها في حالة القيام، فقال: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ[١١]، وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[١٢]، والسنّة فيها قراءة فاتحة الكتاب؛ كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه كان يداوم عليها، ويقول: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»[١٣]، وروي أنّها هي المراد في قول اللّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ[١٤]؛ لأنّها سبع آيات[١٥]، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقرأ بعدها بسورة أخرى كاملة[١٦]، إلّا إذا أخذه سعلة، أو طرأ عليه حاجة، فيركع قبل إكمال السورة[١٧]، ولم يكن يقرأ بسورة أخرى في الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء[١٨]، ويجب قبل القراءة الأولى الإستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم؛ كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ[١٩]، وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا افتتح الصلاة يقول: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»[٢٠]، وهذه فريضة تركها أكثر الناس؛ لأنّ أكثر فقهائهم لم يعتبروها فريضة، وزعم الطبريّ (ت٣١٠هـ) أنّهم لم يختلفوا في ذلك[٢١]، وهذا وهم؛ لأنّ ابن جريج حكى عن عطاء بن أبي رباح (ت١١٤هـ) أنّه قال: «الْإِسْتِعَاذَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ، فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»[٢٢]، وبه قال أهل الظاهر[٢٣]، ويحرم الإفراط في الجهر والإخفات بالقراءة في الصلاة؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا[٢٤]، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويخافت بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، بغير إفراط، وقد بيّن المنصور حفظه اللّه تعالى معنى الإفراط، فقال: «لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ كُلَّ الْجَهْرِ فَتُؤْذِي بِذَلِكَ قَرِينَكَ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا كُلَّ الْإِخْفَاتِ فَلَا تُسْمِعُ نَفْسَكَ».

٥ . الركوع

كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا[٢٥]، وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»[٢٦]، وقال: «فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ»[٢٧]، وقال: «ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ»[٢٨]، والسنّة فيه تسبيح اللّه باسمه العظيم؛ كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ[٢٩]، وروي أنّه لمّا نزل قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»[٣٠]، فيقال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، والأحسن أن يقال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»؛ لأنّ اللّه أمر بالتسبيح بحمده، فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ[٣١]، ويجب التسبيح ثلاثًا على الأقلّ؛ لأنّ اللّه أمر بالإكثار من ذكره، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا[٣٢]، وأقلّ الإكثار ثلاث، ولذلك قال المنصور حفظه اللّه تعالى: «لَا يُجْزِي الْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ وَلَا سُجُودِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا[٣٣]، فَمَنْ سَبَّحَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ عَلَى سَفَرٍ»، وتصديق ذلك ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: <سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ> ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ»[٣٤]، والسنّة القيام من الركوع قيامًا كاملًا بعد الفراغ من التسبيحات؛ كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»[٣٥]، وقال: «فَإِذَا رَفَعْتَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»[٣٦]، وروي أنّه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وربما يقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثمّ يرفع يديه حذو منكبيه مكبّرًا[٣٧]، ويستحبّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، وقيل بعد الركوع، وقيل قبله وبعده سواء؛ كما روي عن أنس بن مالك أنّه قال: «كُلًّا كُنَّا نَفْعَلُ، بَعْدُ وَقَبْلُ»[٣٨]، وروي عن أبي جعفر أنّه قال: «الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ»[٣٩]، ويتأكّد ذلك في الفجر والمغرب، لا سيّما لمن كان له حاجة شرعيّة مهمّة؛ كما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا قتل سبعون رجلًا من أصحابه في بئر معونة، قنت في صلاة الفجر، فقال: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمُّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»[٤٠].

٦ . السجود

كما أمر اللّه بذلك بعد الركوع، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا[٤١]، والسنّة فيه سجدتان بينهما جلسة؛ كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»[٤٢]، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يسجد على الأرض أو ما نبت منها[٤٣]، وإذا خرّ للسجود يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه[٤٤]، ويسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والكفّين، والركبتين، وإبهامي الرّجلين[٤٥]، وربما يمكّن أنفه من الأرض[٤٦]، وكان لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما عن الأرض، ويباعدهما عن جنبيه، حتّى يبدو بياض إبطيه من خلفه[٤٧]، والسنّة في السجود تسبيح اللّه باسمه الأعلى؛ كما أمر اللّه بذلك، فقال: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى[٤٨]، وروي أنّه لمّا نزل قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»[٤٩]، فيقال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، والأحسن أن يقال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»؛ لأنّ اللّه أمر بالتسبيح بحمده، فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ[٥٠]، ولا بدّ من التسبيح بحمده في الصلاة لوجوبه، فمن تركه في الصلاة كلّها فلا صلاة له؛ كما قال المنصور حفظه اللّه تعالى: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُسَبَّحُ اللَّهُ فِيهَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يُسَبَّحُ اللَّهُ فِيهَا بِاسْمِهِ الْأَعْلَى فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يُسَبَّحُ اللَّهُ فِيهَا بِحَمْدِهِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ»، ويجب التسبيح ثلاثًا على الأقلّ، كما بيّنّاه في الركوع، وتصديق ذلك ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: <سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى> ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ»[٥١]، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها ويكبّر[٥٢]، ثمّ يدعو ويستغفر[٥٣]، فإذا فرغ من السجدة الثانية يجلس حتّى يرجع كلّ عظم إلى موضعه[٥٤]، ثمّ ينهض معتمدًا على يديه إذا أراد النهوض[٥٥].

٧ . التشهّد

من السنّة التشهّد في الركعة الثانية والأخيرة من كلّ صلاة، حتّى روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يعلّمه النّاس كما يعلّمهم السورة من القرآن[٥٦]، وأقلّه الشهادتان، والأفضل أن يقال: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، هكذا يقول المنصور حفظه اللّه تعالى في التشهّد الأوّل، ويزيد في آخره أحيانًا: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، وإن كان التشهّد الآخر فيقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعِذْنِي مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعِذْنِي مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعِذْنِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ»، وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا دعا في التشهّد يشير بإصبعه التي تلي الإبهام من كفّه اليمنى[٥٧]، ولا يجوز أن يقال في التشهّد الأوّل: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»، خلافًا لرأي الجمهور؛ لأنّه تسليم يقطع الصلاة، والأحوط أن لا يقال فيه أيضًا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»؛ لأنّه نحو خطاب لغير اللّه، والخطاب لغير اللّه كلام يقطع الصلاة، فمن أراد التسليم على النبيّ في التشهّد الأوّل فليقل: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وروي أنّ مخاطبة النبيّ في حكم مخاطبة اللّه؛ كما روي عن جعفر بن محمّد الصّادق أنّه قال: «كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ بِهِ وَالنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ قُلْتَ: <السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ> فَقَدِ انْصَرَفْتَ»[٥٨]، وسأله رجل عن الركعتين الأوليين، إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» انصراف هو؟ فقال: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ: <السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ> فَهُوَ انْصِرَافٌ»[٥٩].

٨ . التسليم

يجب الصلاة والسلام على النبيّ قبل الإنصراف من الصلاة؛ لأنّ اللّه قد أمر بذلك، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[٦٠]، وأقلّه أن يقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، أو «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وقد ذكرنا الصلاة على النبيّ في التشهّد لاستحبابها عند ذكره؛ فقد روي أنّه قال: «إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»[٦١]، والصلاة الواجبة عليه مرّة واحدة قبل التسليم، ويستحبّ بعده أن يقال: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»، وهذا خير انصراف من الصلاة، وإن كان المصلّي يصلّي في جماعة فيستحبّ له أيضًا أن يسلّم على من صلّى معه عن يمينه وعن شماله، فيقول مقبلًا عليهم بوجهه: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، أو «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، أو «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، ويكره رفع اليدين عند ذلك؛ كما روي عن جابر بن سمرة، قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَلَّمَ أَحَدُنَا رَمَى بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَكَذَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُكُمْ تَرْمُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟! إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»[٦٢].

هذه صفة الصلاة عند السيّد المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى، وقد بيّنّاها بالإستناد إلى كتاب اللّه والسنّة الثابتة عن نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فمن أدّاها على هذه الصفة فقد أدّاها صحيحة، ولكن صحّة العمل لا تعني قبوله عند اللّه بالضرورة؛ لأنّ قبوله عنده مشروط بشرطين: صحّة العمل، وتقوى العامل؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[٦٣]، وأساس التقوى معرفة الدّين الخالص، وقد عرّفه السيّد المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في كتاب «العودة إلى الإسلام» استنادًا إلى كتاب اللّه والسنّة الثابتة عن نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فراجع.

↑[١] . الزّمر/ ٢
↑[٢] . قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (الماعون/ ٤-٦)، وقال في ذمّ المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ (النّساء/ ١٤٢).
↑[٣] . موطأ مالك (رواية الشيباني)، ص٣٤١؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٤١؛ مسند أحمد، ج١، ص٣٠٣؛ صحيح البخاري، ج١، ص٢٠؛ صحيح مسلم، ج٦، ص٤٨؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص١٤١٣؛ سنن أبي داود، ج٢، ص٢٦٢؛ سنن الترمذي، ج٤، ص١٧٩؛ سنن النسائي، ج١، ص٥٨
↑[٤] . البقرة/ ١٥٠
↑[٥] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٣٧٠؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٥٧؛ مسند أحمد، ج٣١، ص٣٣٤؛ صحيح البخاري، ج٨، ص٥٦ و١٣٥؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١١؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٣٦؛ سنن النسائي، ج٣، ص٥٩؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٣٢
↑[٦] . المدّثّر/ ٣
↑[٧] . الإسراء/ ١١١
↑[٨] . مسند أحمد، ج١٥، ص٤٠٠؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٢؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٠؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص١٠٣؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٣٤
↑[٩] . المدونة لمالك بن أنس، ج١، ص١٦٦؛ موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١١٨؛ مسند الشافعي، ص١٧٦؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٦٧؛ مسند أحمد، ج٢، ص١٢٣، ج١٠، ص٣٠٥ و٣١٥؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٥٥؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٤٨؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٧٩؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٩٢ و١٩٤؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٣٥؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٨٢
↑[١٠] . المزّمّل/ ٢٠
↑[١١] . آل عمران/ ١١٣
↑[١٢] . مسند أحمد، ج١٥، ص٤٠٠؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٢؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٠؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص١٠٣؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٣٤
↑[١٣] . المدونة لمالك بن أنس، ج١، ص١٦٥؛ مسند الشافعي، ص٣٦؛ مسند الحميدي، ج١، ص٣٧٥؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣١٦؛ مسند أحمد، ج٣٧، ص٣٥١؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥١؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٨؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٧٣؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢١٧؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٢٥؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٣٧
↑[١٤] . الحجر/ ٨٧
↑[١٥] . انظر: تفسير سفيان الثوري، ص١٦١؛ تفسير الشافعي، ج١، ص١٨٨؛ معاني القرآن للفراء، ج٢، ص٩١؛ تفسير عبد الرزاق، ج٢، ص٢٥٩؛ مصنف عبد الرزاق، ج١، ص٥٣٧، ج٢، ص٩٤؛ فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ص٢٢٢؛ سنن سعيد بن منصور، ج٦، ص٤٣؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص٨٦؛ فضائل القرآن لابن الضريس، ص٨٠؛ تفسير الطبري، ج١٧، ص١٣٣؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٥٢.
↑[١٦] . انظر: مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٥١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٢٤ و٣٢٧؛ مسند أحمد، ج٣٤، ص١٩٧، ج٣٧، ص٢٨٤ و٥٤٠؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨١٨؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٥؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٣٧؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢١٢؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٦٤؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج١، ص٣٤٥.
↑[١٧] . انظر: مسند الشافعي، ص١٥٥؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٠٢ و١١٢؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٤٠٧، ج٧، ص٤١٠؛ مسند أحمد، ج١٩، ص١٢٣، ج٢٤، ص١١٤؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٤٣؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٣٩ و٤٤؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣١٦؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٧٥؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٧٦.
↑[١٩] . النّحل/ ٩٨
↑[٢٠] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٢، ص٢٥٥؛ مسند ابن الجعد، ص٣٢؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢١٥؛ مسند أحمد، ج١٨، ص٥٢، ج٢٧، ص٣٠٣، ج٣٦، ص٥١٢؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٦٥؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٠٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٩؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٣٨
↑[٢١] . انظر: تفسير الطبري، ج١٧، ص٢٩٣.
↑[٢٢] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٨٣؛ أحكام القرآن للجصاص، ج٣، ص٢٤٨؛ فضائل القرآن للمستغفري، ج١، ص٤٣٢
↑[٢٣] . انظر: المحلّى بالآثار لابن حزم، ج٢، ص٢٧٨.
↑[٢٤] . الإسراء/ ١١٠
↑[٢٥] . الحجّ/ ٧٧
↑[٢٦] . مسند أحمد، ج١٥، ص٤٠٠؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٢؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٠؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص١٠٣؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٢٣٤
↑[٢٧] . مسند الشافعي، ص٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٢٠؛ مسند أحمد، ج٣١، ص٣٢٨؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٧؛ صحيح ابن حبان، ج٢، ص٧٥؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص٥٢٢
↑[٢٨] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٥٠؛ أخبار مكة للأزرقي، ج٢، ص٥؛ مسند أبي يعلى، ج٦، ص٣٠٦؛ صحيح ابن حبان، ج٥، ص١١٢
↑[٢٩] . الواقعة/ ٧٤
↑[٣٠] . مسند أحمد، ج٢٨، ص٦٣٠؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٢٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٧؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٣٠؛ مسند أبي يعلى، ج٣، ص٢٧٩؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٠٣
↑[٣١] . الحجر/ ٩٨
↑[٣٢] . الأحزاب/ ٤١
↑[٣٣] . النّساء/ ١٤٢
↑[٣٤] . موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١٢٠؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٢٧٣؛ مسند الشافعي، ص٣٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٢٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٧؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٤٦؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج١، ص٢٣٢
↑[٣٥] . موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١١٨؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٣٧٠؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٥٧؛ مسند أحمد، ج١٥، ص٤٠٠؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٢؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٠؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص١٠٣؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢٤
↑[٣٦] . مسند الشافعي، ص٣٤؛ مسند أحمد، ج٣١، ص٣٢٨؛ صحيح ابن حبان، ج٢، ص٧٥
↑[٣٧] . انظر: موطأ مالك (رواية يحيى)، ج١، ص٧٥ و٢١١؛ موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١١٨؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج٢، ص٤٩١؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٦١، ٦٨ و١٦٤؛ مسند ابن الجعد، ص٢٠٧، ٤١٧ و٤٦٠؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٢٣ و٢٥٧؛ مسند أحمد، ج٢، ص٣٩٠، ج٨، ص٣٠١، ج١٠، ص٣١٥، ج١٤، ص٧؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٧٩٤، ٨٢٧ و٨٣٩؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٤٨ و١٥٧؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٧ و١٨٦؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٠ و٢٨٤؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٩٢ و١٩٤؛ سنن الترمذي، ج٢، ص١٠٥؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢١.
↑[٣٨] . حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص٢٠٥؛ مسند السراج، ص٤١٤؛ الخلافيات للبيهقي، ج٣، ص٣٤١
↑[٣٩] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٩٢
↑[٤٠] . حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص٢٦٧؛ مسند الشافعي، ص١٨٥ و٣٨٦؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٤٤٥؛ مسند الحميدي، ج٢، ص١٧٨؛ مسند أحمد، ج١٢، ص٤٣١؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٩٩٤؛ صحيح البخاري، ج٦، ص٣٨؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٣٤؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٩٤؛ سنن أبي داود، ج٢، ص٦٨؛ سنن النسائي، ج٢، ص٢٠١
↑[٤١] . الحجّ/ ٧٧
↑[٤٢] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٣٧٠؛ مسند أحمد، ج٣١، ص٣٣٤؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٥٨؛ مسند أبي يعلى، ج١١، ص٤٩٨؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج١٥، ص٣٥٥
↑[٤٤] . انظر: مسند أحمد، ج١٤، ص٥١٦؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٣٤؛ التاريخ الكبير للبخاري، ج١، ص٤٣٤؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٢؛ مسائل حرب الكرماني (من أول كتاب الصلاة)، ص٢٢٦؛ الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي، ج٣، ص٩٩٢؛ سنن النسائي، ج٢، ص٢٠٧؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣١٨؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج١، ص٢٥٤.
↑[٤٥] . انظر: مسند أبي حنيفة (رواية الحصكفي)، الأحاديث ٢٩، ٣٠، ٣١ و٣٢؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج٤، ص٣٣٢؛ السنن المأثورة للشافعي، ص١١٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٨٠؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٣٤؛ مسند أحمد، ج٤، ص٤٩٦؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٣٢؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٦٢؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٥٢؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٦٢؛ سنن النسائي، ج٢، ص٢٠٩.
↑[٤٦] . انظر: موطأ مالك (رواية يحيى)، ج١، ص٣١٩؛ السنن المأثورة للشافعي، ص٣٢٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٧٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٣٤؛ مسند أحمد، ج١، ص١٥٦؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٦٢؛ صحيح مسلم، ج٣، ص١٧٣؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٦؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٩٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٥٢؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٢٢، ص١٠٥.
↑[٤٧] . انظر: موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١٢٠؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج٤، ص٤٤٧؛ مسند الشافعي، ص٤٠؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٦٨؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج١، ص٤٢١؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٣١؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٤٤١؛ مسند أحمد، ج٥، ص٣٣٢، ج٢٢، ص٤٣، ج٤٤، ص٣٩١؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٥٥؛ صحيح البخاري، ج٤، ص١٩٠؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٥٣؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٥؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٣٦؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٥٩؛ سنن النسائي، ج٢، ص٢١٣.
↑[٤٨] . الأعلى/ ١
↑[٤٩] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٢، ص٣٤٢؛ سنن سعيد بن منصور، ج٨، ص٣٢٥؛ مسند أحمد، ج٢٨، ص٦٣٠؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٢٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٧؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٣٠؛ مسند أبي يعلى، ج٣، ص٢٧٩؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٣٤
↑[٥٠] . الحجر/ ٩٨
↑[٥١] . موطأ عبد اللّه بن وهب، ص١٢٠؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٢٧٣؛ مسند الشافعي، ص٣٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٢٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٧؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٤٦؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج١، ص٢٣٢
↑[٥٢] . انظر: مسند أبي داود الطيالسي، ج٣، ص١٣٢؛ مسند الشافعي، ص٣٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٨٧؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٥٤؛ مسند أحمد، ج٣١، ص٣٢٨؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٥٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٣٧؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٩٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٣٧.
↑[٥٣] . انظر: مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٣٣٢؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص١٨٧؛ مسند ابن الجعد، ص٢٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٢، ص٢٦٧؛ مسند أحمد، ج٥، ص٧٣؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٣٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٨٩؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٢٤؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٧٦؛ سنن النسائي، ج٢، ص٢٣١.
↑[٥٤] . مسند أحمد، ج٣٩، ص١٠؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٥٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٣٣٧؛ سنن أبي داود، ج١، ص١٩٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٤١
↑[٥٥] . انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٣٤٨؛ مسائل حرب الكرماني (من أول كتاب الصلاة)، ص١٦٠؛ غريب الحديث لإبراهيم الحربي، ج٢، ص٥٢٥؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج٤، ص٢١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٩٤.
↑[٥٦] . انظر: مسند أبي حنيفة (رواية الحصكفي)، الحديث ٣٨؛ الآثار لأبي يوسف، ص٢٢؛ الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، ج١، ص١٤٣؛ مسند الشافعي، ص٤٢؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٦٢؛ مسند أحمد، ج٥، ص٧٠؛ صحيح البخاري، ج٨، ص٥٩؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٤؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٩١؛ سنن النسائي، ج٣، ص٤١.
↑[٥٧] . انظر: مسند أبي داود الطيالسي، ج٢، ص١٣٥؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٢، ص٢٢٩؛ مسند أحمد، ج٢٤، ص٨٢، ج٢٥، ص٢٠٢، ج٣١، ص١٦٠؛ مسند الدارمي، ج٢، ص٨٥٦؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٩٠؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٢٩٥؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٨٨؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٢٦؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٥٤.
↑[٥٨] . الكافي للكليني، ج٣، ص٣٣٨؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣١٦
↑[٥٩] . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٣٤٨؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣١٦
↑[٦٠] . الأحزاب/ ٥٦
↑[٦١] . الزهد والرقائق لابن المبارك، ص٣٦٣؛ مسند ابن أبي شيبة، ج٢، ص٢٩٢؛ مسند أحمد، ج٣، ص٢٥٨؛ سنن الترمذي، ج٥، ص٥٥١؛ مسند الحارث، ج١، ص١٩٥، ج٢، ص٩٦٣؛ فضل الصلاة على النبي لإسماعيل القاضي، ص٤١؛ الصلاة على النبي لابن أبي عاصم، ص٣٠؛ عمل اليوم والليلة للنسائي، ص١٦٣
↑[٦٢] . مسند الشافعي، ص٤٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٢٢٠؛ مسند الحميدي، ج٢، ص١٤٣؛ مسند أحمد، ج٣٤، ص٥٢١؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٢٩؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٦٢؛ سنن النسائي، ج٣، ص٤؛ صحيح ابن خزيمة، ج١، ص٣٦١
↑[٦٣] . المائدة/ ٢٧