كاتب السؤال: أبو محمّد تاريخ السؤال: ١٤٤٧/٢/٤

عندنا في اليمن سائد بين القبائل التحاكم إلى مشائخهم الذين يحكمون بأحكام عرفيّة ليست منصوصًا عليها في الشريعة الإسلاميّة، وإنّما هي موروثة متعارف عليها بين القبائل. فما هو رأيكم في ذلك؟ هل يعتبر ذلك حكم طاغوت يحكم بغير ما أنزل اللّه، أم يدخل في باب الإجتهاد بالراي، كما ورد في حديث معاذ، حيث قال له رسول اللّه عند ما أرسله إلى اليمن: بما تقضي؟ فقال: بكتاب اللّه، قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه؟ قال: فبسنّة رسول اللّه، قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه؟ قال: «أجتهد رأيي ولا آلو»؟ أفيدونا بارك اللّه فيكم.

الاجابة على السؤال: ١ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤٧/٢/١٢

لا تزال هذه القبائل على الجاهليّة الأولى، وهل جاء الإسلام إلّا لتبديل ما كان موروثًا متعارفًا عليه بين القبائل بما أنزل اللّه؟! إنّ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[١] عامّ يشمل كلّ حكم، ولا يخصّصه خبر واحد على مذهب الجمهور، بل ولا الخبر المتواتر على مذهب المنصور[٢]، ولذلك قال حفظه اللّه تعالى: «مَنْ حَكَمَ فِي تَمْرَةٍ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ»، ولا يجوز التحاكم إلى من يحكم بغير كتاب أو سنّة ثابتة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت؛ لقول اللّه تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا[٣]، وأمّا المراد باجتهاد الرأي في حديث معاذ -بغضّ النظر عن ضعف الحديث- فهو قياس ما لم يرد في الكتاب والسنّة بصراحة على ما ورد فيهما بصراحة لاتّفاقهما في العلّة؛ فالمصير فيه إلى الكتاب والسنّة، دون الآراء العرفيّة الموروثة، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ[٤].

↑[١] . المائدة/ ٤٤
↑[٣] . النّساء/ ٦٠-٦١
↑[٤] . الرّعد/ ٤١