١ . أَخْبَرَنَا حَيْدَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُوسَوِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ يَحِلُّ لِلْعَذْرَاءِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَتَرَى أَنَّ زَوَاجَهَا بَاطِلٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْوٍ وَجَاءَ أَبُوهَا يُخَاصِمُهَا، فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ النِّكَاحَ.

٢ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُؤْمِنَةِ لَهَا أَبٌ فَاجِرٌ أَوْ نَاصِبِيٌّ يَمْنَعُهَا مِنْ نِكَاحِ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: تَنْكَحُهُ وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُ أَبِيهَا! قُلْتُ: إِنَّهَا بِكْرٌ فَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا مَعَرَّةٌ، قَالَ: أَبُوهَا ظَالِمٌ، وَلَا وِلَايَةَ لِظَالِمٍ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا[١]؟! فَهَلْ يَخِيبُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ؟! ثُمَّ قَالَ: إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ نِكَاحِ الْمُؤْمِنِ طَاعَةً لِأَبِيهَا فَقَدْ عَصَتْ رَبَّهَا، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ طَاعَةِ كُلِّ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ[٢] كَائِنًا مَنْ كَانَ.

شرح القول:

لقراءة شرح هذين القولين المهمّين، راجع السؤال والجواب ٤١١.

↑[١] . طه/ ١١١
↑[٢] . القلم/ ١٢