١ . أَخْبَرَنَا حَيْدَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُوسَوِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ يَحِلُّ لِلْعَذْرَاءِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَتَرَى أَنَّ زَوَاجَهَا بَاطِلٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْوٍ وَجَاءَ أَبُوهَا يُخَاصِمُهَا، فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ النِّكَاحَ.
٢ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُؤْمِنَةِ لَهَا أَبٌ فَاجِرٌ أَوْ نَاصِبِيٌّ يَمْنَعُهَا مِنْ نِكَاحِ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: تَنْكَحُهُ وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُ أَبِيهَا! قُلْتُ: إِنَّهَا بِكْرٌ فَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا مَعَرَّةٌ، قَالَ: أَبُوهَا ظَالِمٌ، وَلَا وِلَايَةَ لِظَالِمٍ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾[١]؟! فَهَلْ يَخِيبُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ؟! ثُمَّ قَالَ: إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ نِكَاحِ الْمُؤْمِنِ طَاعَةً لِأَبِيهَا فَقَدْ عَصَتْ رَبَّهَا، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ طَاعَةِ كُلِّ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾[٢] كَائِنًا مَنْ كَانَ.
٣ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّبَرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ نِكَاحِ الْبِكْرِ مُتْعَةً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا أَبٌ مُؤْمِنٌ فَرَضِيَ فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ إِذَا كَانَ لَهَا أَبٌ فَاسِقٌ؟ قَالَ: لَيْسَ لِلدَّيُّوثِ إِذْنٌ -يَعْنِي مَنْ يَأْذَنُ عَلَى مَالٍ- قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا مُتْعَةً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا، فَأَعْظَمَ ذَلَكَ، وَقَالَ: كَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟! وَهُوَ غُرُورٌ ظَاهِرٌ، وَإِخْرَاجٌ لَهَا عَنْ سِتْرِهَا، قُلْتُ: وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُوَاقِعَهَا فِي فَرْجِهَا؟ قَالَ: أَنَّى لَهُ ذَلِكَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا وَهُوَ شَبِقٌ؟! ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا عَنْ بَنَاتِ النَّاسِ، وَلَا تُفْسِدُوهُنَّ عَلَى أَهْلِهِنَّ، أَلَيْسَ لَكُمْ فِي الثَّيِّبَاتِ كِفَايَةٌ؟!
شرح القول:
لقراءة شرح هذه الأقوال المهمّة، راجع السؤال والجواب ٤١١.
