١ . أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُمِّيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ امْرَأَةً غَيْرَ ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا سَاعَةً أَوْ يَوْمًا لَا لِشَيْءٍ إِلَّا لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا حِيلَةٌ يَحْتَالُ بِهَا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، قُلْتُ: إِنَّ فُقَهَاءَ الشِّيعَةِ يَقُولُونَ لَا بَأْسَ بِهَا! قَالَ: إِذًا يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْحِيَلِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا.

٢ . أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ عُبَيْدٍ الْخُجَنْدِيُّ، قَالَ: قَالَ الْمَنْصُورُ: لَا تُزَوَّجُ مُتْعَةً مَنْ لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا لِصِغَرِهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ، أَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يُحَرِّمُهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا.

٣ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَتْلَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْقِدُ عَلَى امْرَأَةٍ لِيُحَرِّمَهَا عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ، لَا يُرِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنَالَ مِنْهَا مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا، قُلْتُ: أَيَكْفِيهِ أَنْ يَغْمِزَ يَدَهَا أَوْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا؟ قَالَ: يَكْفِيهِ.

شرح القول:

من المصائب الشائعة بين الناس ولا سيّما الشيعة، نكاح امرأة لا لشيء إلا لجعل المحرميّة بينها وبين رجل غير ذي محرم من أقرباء الناكح، حتّى يحلّ له الدّخول عليها بغير إذن ويحلّ لها ترك الإحتجاب عنده بزعمهم، وهذه حيلة يحتال بها الجاهلون ليفرّوا ممّا يكرهونه من أحكام اللّه تعالى، بالإضافة إلى أنّها نحو تحريم لما أحلّ اللّه تعالى، ولا شكّ أنّها لا تغنيهم شيئًا؛ لأنّ هذا النكاح غير صحيح شرعًا؛ بالنظر إلى أنّ المقصود من تشريع النكاح ليس تحريم أمّ المنكوحة وبنتها على الناكح، وإنّما ذلك من آثاره غير المقصودة، والمقصود من النكاح تمتّع الزوجين ببعضهما البعض تمتّعًا شرعيًّا، فمن لم يقصد ذلك لم يقصد النكاح في الحقيقة وإنّما قصد بعض آثاره، مع أنّ النكاح إذا لم يكن مقصودًا في الحقيقة لم ينعقد حتّى يترتّب عليه آثاره، ولا شكّ أنّ المتبادر من النصوص الشرعيّة الواردة في التحريم بالنكاح، هو التحريم بالنكاح الحقيقيّ المتعارف عليه بين العقلاء، وهو النكاح لأجل التمتّع، بحيث يمكن أن يقال: النكاح لشيء ما دون التمتّع ليس نكاحًا جدّيًّا حتّى يترتّب عليه آثاره الشرعيّة، بل هو نكاح صوريّ معدود من اللّغو. والمصيبة العظمى ما يقوم به الشيعة من عقد المتعة على صبيّة غير بالغة لمدّة قصيرة جدًّا من أجل تحريمها، وذلك لأنّ قصد التمتّع أشدّ لزومًا في نكاح المتعة، مع أنّه ممتنع أو غير جائز فيما يتعلّق بالصبيّة في تلك المدّة، وهذا ما يجعل النكاح بمنزلة اللّهو واللعب! من هنا يعلم وجه ما قال السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى في الحِكَم المذكورة أعلاه.