كاتب السؤال: أبو كميل النخعي تاريخ السؤال: ١٤٤١/٤/١٩

كيف تتمّ تذكية السمك؟

الاجابة على السؤال: ٣ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤١/٤/٢٤

ذكاة السمك إخراجه من الماء حيًّا. فلو وجده ميّتًا في الماء أو غيره لم يحلّ أكله؛ لأنّه ميتة وقد قال اللّه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[١] ولا يجوز تخصيص قوله تعالى بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»[٢]؛ لأنّ القرآن لا يخصّص بالسنّة[٣] ولعلّ المراد بميتته ما أُخرج منه حيًّا بالنظر إلى أنّه لا يُذبح؛ لأنّ الذبح إنّما يكون لسفح الدم وليس للسّمك دم يسفح وقيل: ليس له دم حقيقة ويدلّ عليه ما روي عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام قال: «إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ»[٤] أو لعلّ المراد ما مات في الماء بتسبيب الصائد؛ لأنّه داخل في الصيد وقد قال اللّه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ[٥] ويدلّ عليه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام بسند صحيح: «فِي الرَّجُلِ يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ وَيَتْرُكُهَا مَنْصُوبَةً وَيَأْتِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَيَمُتْنَ فَقَالَ: مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا»[٦] وما روي عن جعفر بن محمّد عليه السلام بسند صحيح: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ تَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا»[٧]. فهل يشترط في ذكاة السمك التسمية؟ قيل: لا والأظهر نعم؛ لعموم قول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ[٨] ولا يختصّ بما يُذبح؛ لقوله تعالى في الصيد: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ[٩] ولو نسي التسمية أو جهلها لم يحرم إذا كان مسلمًا أو كتابيًّا؛ لقول اللّه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[١٠] وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ[١١]، وعليه فلا يحلّ أكل ما صاده غير موحّد.

↑[١] . المائدة/ ٣
↑[٢] . مسند أحمد، ج٢، ص٣٦١؛ مسند الدارمي، ج١، ص١٨٦؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص١٣٦؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٧؛ سنن الترمذي، ج١، ص٤٧؛ سنن النسائي، ج١، ص٥٠
↑[٤] . الكافي للكليني، ج٣، ص٥٩؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج١، ص٢٦٠؛ مستطرفات السرائر لابن إدريس، ص٢٠٢
↑[٥] . المائدة/ ٩٦
↑[٦] . الكافي للكليني، ج٦، ص٢١٧؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٣٢٤؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص١١
↑[٧] . الكافي للكليني، ج٦، ص٢١٧؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص١٢
↑[٨] . الأنعام/ ١٢١
↑[٩] . المائدة/ ٤
↑[١٠] . البقرة/ ٢٨٦
↑[١١] . المائدة/ ٥