كاتب السؤال: علي الراضي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/٢/٨

يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

١ . هل يجوز قتل عناصر داعش وأمثالهم بدون إذن الإمام؟

٢ . هل يجوز القيام بالعمليات الإستشهاديّة ابتداءً أو مقابلة للعمليات الانتحاريّة لعناصر داعش وأمثالهم؟

الاجابة على السؤال: ٢ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/٢/١٠

يرجى التنبّه للنكتتين التاليتين:

١ . لا يجوز قتل إنسان إلا بإذن إمام عادل سدًّا لذريعة الهرج، وهو لا يأذن بقتل مسلم إلا إذا كان قاتل النفس التي حرّم اللّه أو مفسدًا في الأرض؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا[١]، قُلْتُ: أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ، فَمَا الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: مَنْ أَضَلَّ قَوْمًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ أَخَافَ النَّاسَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، أَوِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ مُجَاهِرًا، أَوْ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ، فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ.

نعم، يجب على كلّ مسلم دفع الظالم الذي يعتدي على نفسه أو أهله أو ماله بكلّ طريقة ممكنة، وإن قتله مدافعًا فلا إثم عليه إذا لم يكن ليندفع إلا بالقتل، وإن استنصر المسلمين لذلك وجب عليهم النصر، بموجب الولاية بين المؤمنين، ووجوب النهي عن المنكر، وقول اللّه تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ[٢]، وأمّا إذا تخاصم حاكمان ظالمان، أو خرج ظالم من الرعيّة على ظالم من الحكّام، فلا يجوز إعانة أحدهما على الآخر، لعدم جواز إعانة الظالم مطلقًا، سواء كان من الحكّام أو من الرعايا، وسواء كان حاكم البلد الذي يسكن فيه المسلم أو من بلد آخر، إلا إذا كان أحد الظالمين مسلمًا والآخر غير مسلم؛ ففي هذه الحالة لا بدّ من إعانة الظالم المسلم على الظالم غير المسلم لئلّا يتسلّط غير المسلم على المسلم؛ نظرًا لقول اللّه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[٣]؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ جَبَّارَيْنِ يَقْتَتِلَانِ بِرَمْلٍ فَذَرُوهُمَا يَحْثُو أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَهْلِكَ الْأَعْجَزُ! قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنَ الشِّيعَةِ وَالْآخَرُ مِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: ذَرُوهُمَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ يَهُودِيًّا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَعِينُوا الْمُسْلِمَ، لِكَيْ لَا يَغْلِبَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودِيُّ فَيَسُبَّ نَبِيَّكُمْ، وَيُحْرِقَ كِتَابَكُمْ، وَيَهْدِمَ مَسَاجِدَكُمْ.[٤]

٢ . لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه مع عدوّه عمدًا؛ لأنّ اللّه تعالى نهى عن قتل النفس بصيغة مطلقة فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[٥]، وقال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[٦]، وليس في السنّة ما يقيّد ذلك؛ إذ لم يأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يثبت فعله عن أحد من الصحابة، بغضّ النظر عن حقيقة أنّ السنّة لا تستطيع نسخ القرآن ولا تخصيصه[٧]، ومن المسلّم به أنّ الغاية لا تبرّر الوسيلة في الإسلام، وهذا يعني أنّه لا يجوز التوصّل إلى ما يحلّ فعله وهو قتل العدوّ بما يحرم فعله وهو قتل النفس؛ لأنّ الحلال لا يدرك بالحرام، وقد نبّه المنصور حفظه اللّه تعالى على أنّ ذلك عمل جاهليّ؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ فِي جَيْبِهِ قُنْبُلَةً، فَيَرْمِي حَتَّى إِذَا نَفِدَتْ سِهَامُهُ وَقَرُبَ مِنْهُ الْكَافِرُ فَجَّرَهَا، فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ إِذَا أُحِيطَ بِأَحَدِهِمْ فِي الْحَرْبِ يُنَادِي: «اقْتُلُونِي وَفُلَانًا»، فَيَقْتُلُهُ وَيَقْتُلُ نَفْسَهُ! فَمَكَثَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَلْفٌ مِنَ الْكُفَّارِ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا تَفْعَلُوا.[٨]

↑[١] . المائدة/ ٣٢
↑[٢] . الحجرات/ ٩
↑[٣] . النّساء/ ١٤١
↑[٤] . القول ٥٢، الفقرة ٢
↑[٥] . النّساء/ ٢٩
↑[٦] . البقرة/ ١٩٥
↑[٨] . القول ٥١، الفقرة ٢