كاتب السؤال: علي الراضي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/١/١٨

ما رأي السيّد المنصور في القياس؟ وما رأيه في الإستحسان؟

الاجابة على السؤال: ١ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/١/٢٠

يرى السيّد المنصور أيّده اللّه تعالى أنّه لا يجوز قياس بعض أحكام الشرع على بعض، ولا داعي له. أمّا أنّه لا يجوز فلأنّ أحكام الشرع ليست إلّا اعتبارات الشارع؛ كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[١]، واعتباراته لا تُعرف إلّا بالتلقّي منه؛ كما قال: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[٢]، وذلك لأنّ العقل لا يحصي علل اعتبارات الشارع، ولا يعلم أيّها قدّم؛ كما إذا زعم بالإستناد إلى قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[٣] أنّ كون الشيء طيّبًا علّة لتحليله، فلعلّه قد حرّمه لعلّة أخرى مثل العقوبة أو الإمتحان؛ كما قال: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا[٤]، وقال: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ[٥]، وإذا زعم بالإستناد إلى قوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ[٦] أنّ كون الشيء خبيثًا علّة لتحريمه، فلعلّه قد أوجبه لعلّة أخرى مثل العقوبة أو الإمتحان؛ كما قال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[٧]، وقال: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ[٨]، وقال: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا[٩]، وقال: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا[١٠]، ولذا لا بدّ من الرجوع إلى اللّه ونبيّه لمعرفة أحكامه، وليس القياس يغني عن ذلك شيئًا، وأمّا أنّه لا داعي له فلأنّ حكم كلّ موضوع مبيّن في كتاب اللّه وسنّة نبيّه؛ كما قال: ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ[١١]، وقال: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[١٢]، وهو محفوظ عند خليفته؛ كما قال: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ[١٣]، ولذلك يكفي سؤال خليفته عنه ليبيّنه بلا عسر ولا حرج؛ كما قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[١٤]. نعم، قد يكون سؤال خليفته متعذّرًا في بعض الأحيان، إمّا لعدم معرفته، وإمّا لعدم الوصول إليه، لكنّه لا يعتبر عذرًا لاستعمال القياس؛ لأنّه ممّا كسبت أيدي الناس، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ[١٥]؛ نظرًا لأنّ معرفة خليفته ممكنة وواجبة، ومن ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»[١٦]، وكذلك الوصول إليه؛ لأنّه إمّا ظاهر، فيجب إتيانه أو إرسال من يأتي بخبره، وإمّا غائب خوفًا على نفسه، فيجب إظهاره من خلال دعمه ونصره؛ فمن اتّخذ ذلك عذرًا إنّما اتّخذ عذرًا أقبح من الذنب، وللّه الحجّة البالغة.

أمّا الإستحسان في أحكام الشرع فأظهر فسادًا من القياس؛ فقد قال اللّه تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ[١٧]، وقال: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[١٨]، وقال: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ[١٩].

↑[١] . المائدة/ ١
↑[٢] . الأنعام/ ١٤٤
↑[٣] . المائدة/ ٤
↑[٤] . النّساء/ ١٦٠
↑[٥] . البقرة/ ٢٤٩
↑[٦] . الأعراف/ ١٥٧
↑[٧] . البقرة/ ٥٤
↑[٨] . الصّافّات/ ١٠٢
↑[٩] . الكهف/ ٧١-٧٢
↑[١٠] . الكهف/ ٧٤-٧٥
↑[١١] . النّحل/ ٨٩
↑[١٢] . النّحل/ ٤٤
↑[١٣] . العنكبوت/ ٤٩
↑[١٤] . النّحل/ ٤٣
↑[١٥] . آل عمران/ ١٨٢
↑[١٦] . راجع: الدرس ٧٣ من الباب ١.
↑[١٧] . الجاثية/ ٢٣
↑[١٨] . البقرة/ ٢١٦
↑[١٩] . النّور/ ١٥
رقم التعليق: ١ كاتب التعليق: أبو حسن الحساني تاريخ التعليق: ١٤٣٩/٣/٣

ما معنى القياس في الدّين؟ هل هو حرام بشكل عامّ؟

الاجابة على التعليق: ١ تاريخ الاجابة على التعليق: ١٤٣٩/٣/١١

القياس عند الفقهاء، استنباط حكم موضوع ليس فيه نصّ، من حكم موضوع مشابه فيه نصّ، لتشابه الموضوعين، وهو معتبر عند أكثر المذاهب الإسلاميّة ولا سيّما الحنفيّة، وليس بمعتبر عند الشيعة والظاهريّة وكثير من أهل الحديث؛ لأنّ أحكام الشريعة ليست قياسيّة، وإنّما هي سماعيّة؛ بمعنى أنّها تُعرف بنصّ الشارع فقطّ، لما قدّمنا في الجواب أعلاه. نعم، إنّ أصحاب القياس يستدلّون على اعتباره بنصّ الشارع؛ كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ[١]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ[٢]؛ بالنظر إلى أنّ اعتبار الإنسان بالسابقين يعني قياس نفسه عليهم، واستنباط عاقبته من عاقبتهم، لتشابهه معهم في العقائد والأعمال، وهذا يدلّ على اعتبار القياس عند الشارع، لكنّ المخالفين للقياس أيضًا يستدلّون على عدم اعتباره بنصّ الشارع؛ كقوله تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ[٣]، وقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ[٤]؛ بالنظر إلى أنّه تعالى اعتبر قياس النار على الطين وقياس الغنى على الفقر لاستنباط الأفضليّة باطلًا، وهذا يدلّ على أنّ القياس عنده غير معتبر، بل هو عمل شيطانيّ وفرعونيّ، ويمكن الجمع بينهما بوجهين:

الأوّل أنّ القياس لا يفيد إلّا الظنّ، ولكنّ الظنّ كافٍ للتحرّز والإحتياط فيما يتعلّق بالعاقبة؛ لأنّ العقل يوجب دفع المهمّ من الخطر المظنون؛ فإذا رأى أنّ قومًا كفروا باللّه أو عصوا رسوله فنزل عليهم عذاب شديد، علم أنّه أيضًا إن كفر باللّه أو عصى رسوله فمن المحتمل أن ينزل عليه عذاب شديد كما نزل عليهم، وإن لم يكن ذلك أمرًا محتومًا، وذلك كافٍ لأن يتحرّز ويحتاط، فيجتنب الكفر والعصيان، ولعلّ هذا هو الوجه لقول اللّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[٥]؛ لأنّ العاقل إذا ظنّ أنّه ملاقٍ ربّه وأنّه إليه راجع تحرّز واحتاط باجتناب الكفر والعصيان، فكيف إذا كان موقنًا؟! لكنّ الظنّ غير كافٍ لمعرفة أحكام اللّه؛ لأنّ اللّه قد نهى عن القول عليه بغير علم، ولذلك جواز القياس فيما يتعلّق بالعاقبة لا يعني جوازه فيما يتعلّق بأحكام اللّه، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

الثاني أنّ اللّه قد أمر بالقياس في بعض الآيات، ونهى عنه في بعضها الأخرى، وهذا يعني أنّ القياس ليس عنده معتبرًا مطلقًا، ولا مرفوضًا مطلقًا، بل هو معتبر أحيانًا، ومرفوض أحيانًا؛ لأنّه في بعض الأحيان تكون علّة الحكم معلومة من نصّه وقطعيّة الوجود في موضوع آخر؛ كما إذا قال: «الخمر حرام؛ لأنّه مسكر»، فيُعلم من ذلك أنّ كلّ مسكر حرام وإن لم يكن اسمه الخمر، وبالتالي فإنّ الفقّاع حرام أيضًا؛ لأنّه مسكر مثل الخمر، وهذا ما يسمّى «قياسًا منصوص العلّة»، ويعتقد جمهور العلماء باعتباره، وقد يُستشكل فيه بأنّ علّة الحكم قد تكون علّة ناقصة، كما إذا كانت علّة تحريم الخمر أنّه مسكر وأنّه من أعمال المشركين مثلًا، فاكتُفي بذكر العلّة الأولى لأنّها أهمّ وإن لم تكن علّة تامّة، وعليه فلا يجوز الحكم بأنّ الفقّاع حرام أيضًا، لعدم العلم بوجود العلّة التامّة فيه، وهذا الإشكال متين، لكنّه لا يقتضي بطلان القياس رأسًا، وإنّما يقتضي بطلانه قبل الفحص عن سائر العلل المحتملة؛ لأنّه إذا كانت هناك علّة أخرى فعلى اللّه بيانها لكي لا يكون إغراء بالجهل؛ فإذا لم يوجد منه بيان عُلم أنّ العلّة المنصوصة هي العلّة التامّة؛ كما إذا كان اللّه قد بيّن ملاك الحكم بمثابة كبرى كلّيّة، يمكن تطبيق ذلك الحكم على كلّ موضوع يوجد فيه ذلك الملاك قطعًا حتّى يرد المخصّص؛ لأنّ مجرّد احتمال وجود مخصّص لا يقتضي إلغاء العامّ، وإنّما يقتضي الفحص عن المخصّص، وإذا لم يوجد مخصّص بعد الفحص عنه بقدر المستطاع، جاز الأخذ بالعامّ، وهذا مبنيّ على أصالة العموم، وقبح العقاب بلا بيان، وقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقبح التكليف بما لا يطاق، وهكذا إذا كانت علّة الحكم أكثر ظهورًا في موضوع آخر، فينطبق عليه الحكم من باب أولى؛ كما في قول اللّه بشأن الوالدين: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ[٦]، إذ يُعلم منه أنّ سبّهما حرام من باب أولى، وليس لأحد أن يقول: إنّما نهى اللّه عن قول أفّ لهما، ولم ينه عن سبّهما، وهذا ما يسمّى «قياس الأولويّة»، وهو أيضًا معتبر عند جمهور العلماء.

لكنّ الحقّ هو الوجه الأوّل؛ لأنّ ما يقال له قياس الأولويّة والقياس منصوص العلّة التامّة، ليسا قياسًا في الحقيقة؛ بالنظر إلى أنّ القياس كما قلنا هو «استنباط حكم موضوع ليس فيه نصّ»، وحكم الموضوع فيهما منصوص عليه. بعبارة أخرى، إنّ القياس ما يُستعمل عند عدم النصّ، وهذان يُستعملان عند وجود النصّ كاستنباط منه؛ لأنّ شمول حكم الموضوع للموضوع الآخر فيهما ظاهر من النصّ ظهورًا لفظيًّا أو عقليًّا كظهور العامّ في أفراده، والظهور حجّة قطعًا، وليس من القياس في شيء. إنّما القياس إذا كانت علّة الحكم التامّة غير معلومة من النصّ، أو غير قطعيّة الوجود في موضوع آخر؛ كما إذا فرض اللّه الزكاة في الحنطة، وكان هناك ظنّ بأنّ العلّة التامّة هي انتشارها بين الناس، فأُفتي بوجوب الزكاة في الأرز؛ لأنّه قد أصبح منتشرًا بين الناس مثل الحنطة، وهذا ما يقال له «قياس مستنبط العلّة»، وهو باطل بلا شكّ؛ لأنّه مبنيّ على الظنّ والخرص، في حين أنّ الظنّ والخرص غير معتبرين في الإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ[٧].

بناء على هذا، فإنّ استنباط حكم موضوع من حكم موضوع آخر، إذا كان مبنيًّا على العلم بعلّة الحكم التامّة ووجودها في الموضوع بالتساوي أو أكثر، لا يعتبر قياسًا، بل هو تفقّه وتدبّر في القرآن والسنّة، وليس به بأس؛ لأنّه اتّباع العلم لا الظنّ، وبدونه يندرس الدّين، وإذا كان مبنيًّا على الظنّ بعلّة الحكم التامّة ووجودها في الموضوع بالتساوي أو أكثر، يعتبر قياسًا، وهو غير جائز مطلقًا؛ لأنّه اتّباع الظنّ لا العلم، وبه يندرس الدّين.

↑[١] . يوسف/ ١١١
↑[٢] . الحشر/ ٢
↑[٣] . ص/ ٧٦
↑[٤] . الزّخرف/ ٥٢
↑[٥] . البقرة/ ٤٦
↑[٦] . الإسراء/ ٢٣
↑[٧] . الأنعام/ ١١٦