ما حكم بيع موادّ التجميل التي تستخدمها المرأة لتزيد من جمالها، مع العلم أنّ الكثير من النساء يضعن هذه الموادّ حتّى أمام غير الزوج؟ وما حكم بيع الموادّ التي تُستخدم لتكبير بعض الأعضاء من جسم المرأة كالصّدر والأرداف؟

ما حكم بيع موادّ التجميل التي تستخدمها المرأة لتزيد من جمالها، مع العلم أنّ الكثير من النساء يضعن هذه الموادّ حتّى أمام غير الزوج؟ وما حكم بيع الموادّ التي تُستخدم لتكبير بعض الأعضاء من جسم المرأة كالصّدر والأرداف؟
لا بأس ببيع موادّ التجميل إذا لم تكن مضرّة بالجسد أو مأخوذة من شيء نجس؛ لأنّ فيها منفعة محلّلة، وهي تجميل المرأة نفسها لزوجها، والبائع لا يعلم من تستخدم هذه الموادّ لغير زوجها، والأصل صحّة عمل المسلم حتّى يُعلم خلافها. نعم، إن عرف امرأة معيّنة بأنّها تستخدم هذه الموادّ لغير زوجها فليجتنب البيع لها؛ لأنّه إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[١]. أمّا بيع الموادّ التي تكبّر بعض أعضاء جسد المرأة تكبيرًا يخرجها عن الحالة الطبيعيّة فإنّه غير جائز؛ لأنّ ذلك تغيير خلق اللّه، وقد قال اللّه تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ﴾[٢]، ولا بأس بذلك إذا كان على سبيل إصلاح عيب غير طبيعيّ في الجسد ليعود إلى حالته الطبيعيّة؛ لأنّه ليس من تغيير خلق اللّه، بل هو إزالة ما وقع فيه من التغيير، وهذا خلاف ما يأمر به الشيطان لعنه اللّه.