هل يجوز تعلّم السّحر لإبطاله وإلغائه أو الإستفادة منه لغاية شرعيّة مثل الإضرار بأعداء الإسلام؟
كما أنّ النار لا تطفئ بالنار، لا يبطل السحر بالسحر، بل يبطل بذكر اللّه تعالى ودعائه وتلاوة آياته؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾[١]، وروي عن جابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك قالا: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[٢]، والمراد بالنشرة المحرّمة حلّ السحر بالسحر ولذلك قال الحسن: «لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»[٣]، وأمّا حلّ السحر بذكر اللّه تعالى ودعائه وتلاوة آياته فجائز قطعًا، وعلى هذا يحمل ما روي عن جعفر بن محمّد من قوله لعيسى بن شقفي: «حُلَّ وَلَا تَعْقِدْ»[٤] إن صحّت الرواية.
ثمّ ما يلحق أكبر ضرر ممكن بأعداء الإسلام هو اتّباع أحكام الإسلام لا تركه، ولذلك فإنّ السّحر لا يجوز مطلقًا، وإن كان لا جناح في الإطّلاع على طرقه وأسبابه لمنعه أو تمييزه عن المعجز عند الضرورة؛ كما قال اللّه تعالى عن ملكين ببابل هاروت وماروت: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾[٥]؛ أي لا تستخدم ما تعلّمته من السّحر؛ فإنّ ذلك كفر.
لمزيد من المعلومات عن السحر وكيفية إبطاله وإلغائه، راجع: السؤال والجواب ٣٥٩.