كاتب السؤال: رضا الراضي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/٨/٢٣

هل تجب الصلاة بعد دخول وقتها أم لا تجب إلّا في آخر وقتها؟ بعبارة أخرى، إذا مات أحد ساعة بعد الظهر قبل أن يصلّي صلاة الظهر، فهل يكون مأخوذًا بها؟

الاجابة على السؤال: ٤ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/٨/٢٩

يجب أداء الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره؛ لقول اللّه تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ[١]، فهي واجبة في الوقت كلّه حتّى تؤدَّى، ولذلك ينبغي أداؤها في أوّل الوقت، وفقًا لقول اللّه تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[٢]، ومن أُغمي عليه بعد دخول الوقت ثمّ لم يُفق حتّى خرج كان عليه قضاؤها؛ كما روي عن أهل البيت أنّهم قالوا: «يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا»[٣]، ومن لم يؤدّها في أوّل الوقت ثمّ مات، مات قبل أن يؤدّي الواجب؛ كالذي قال اللّه تعالى فيه: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ[٤]؛ فكان أمره إلى اللّه، إن شاء غفر له بالنظر إلى الوقت الباقي، وإن شاء عذّبه بالنظر إلى الوقت الماضي؛ فقد روي عن أهل البيت أنّهم قالوا: «لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ: أَوَّلٌ وَآخِرٌ، فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتًا، وَإِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُعْتَلِّ وَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ، وَالْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ التَّقْصِيرِ»[٥]، وقد قيل أنّ المصلّين ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ[٦]، هم الذين يؤخّرون الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر[٧]، واللّه أعلم.

↑[١] . الإسراء/ ٧٨
↑[٢] . آل عمران/ ١٣٣
↑[٣] . الكافي للكليني، ج٣، ص٤١٢؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص٣٠٤
↑[٤] . عبس/ ٢٣
↑[٥] . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج١، ص١٣٧، وقد ورد بعضه في: الكافي للكليني، ج٣، ص٢٧٤؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص٢١٧؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣٩.
↑[٦] . الماعون/ ٥
↑[٧] . انظر: تفسير الطبري، ج٢٤، ص٦٣٠؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج١٠، ص٣٤٦٨؛ تفسير عليّ بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٤٤٤؛ أحكام القرآن لبكر بن العلاء، ج٢، ص٧١٦؛ تفسير السمعاني، ج٦، ص٢٨٨.