كاتب السؤال: رضا الراضي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/٨/٢٣

هل يجوز للصائم أن يرتمس في الماء؟ وإن فعل فهل يفسد ذلك صومه؟

الاجابة على السؤال: ٤ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/٨/٢٩

إنّما يفطر الصوم ثلاثة: الجماع، والأكل، والشرب؛ لقول اللّه تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ[١]، وعليه فإنّ الإرتماس في الماء لا يفطر الصوم بذاته، ولكنّه قد يتسبّب في وصول الماء إلى الحلق، وهو الشرب، ولذلك فإنّه مكروه؛ كما روي عن أهل البيت: «يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ»[٢]، وكرهه مالك[٣] وأحمد[٤]، بل لا يبعد أن يكون حرامًا؛ لأنّه اقتراب من المفطر، وقد قال اللّه تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا[٥]، فحرّم الإقتراب، إلّا أن يكون لضرورة. فإن فعله بغير ضرورة فدخل حلقه الماء فعليه القضاء، وليس عليه كفّارة؛ لأنّه قد تعمّد السّبب، ولم يتعمّد المسبّب؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: خَرَجْتُ صَائِمًا، وَالْعَطَشُ يُؤْذِينِي، فَوَجَدْتُ نَهْرًا، فَغَمَسْتُ فِيهِ رَأْسِي، حَتَّى أَحْسَسْتُ بَرْدَ الْمَاءِ فِي حَلْقِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ السَّمَاءَ سَقَطَتْ! قَالَ: عَلَيْكَ الْقَضَاءُ، قُلْتُ: أَلَيْسَتْ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ قَصَدْتَ شُرْبَ الْمَاءِ لَكَانَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.

هذا لمن فعل ذلك متعمّدًا، وأمّا من وقع في الماء، أو نسي أنّه صائم، فليس عليه شيء؛ لقول اللّه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[٧].

↑[١] . البقرة/ ١٨٧
↑[٢] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٤، ص٢٠٩
↑[٣] . انظر: المدونة لمالك بن أنس، ج١، ص٤٤٠.
↑[٤] . انظر: مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج١، ص١٣٢.
↑[٥] . البقرة/ ١٨٧
↑[٦] . البقرة/ ٢٨٦
↑[٧] . الأحزاب/ ٥