كاتب السؤال: أبو محمّد تاريخ السؤال: ١٤٤٥/١/١

ما حكم اللعب في الإسلام؟ هل يجوز فيه شيء من الألعاب؟

الاجابة على السؤال: ١٩ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤٥/١/٨

الألعاب على ثلاثة أقسام:

١ . الألعاب المحرّمة

وهي الألعاب التي فيها قمار، أو تنازع، أو أذى للنّاس، أو اشتغال عن الصلاة وسائر الواجبات، أو اختلاط بغير المحارم، أو تشبّه بالكفّار والفاسقين، مثل اللعب بالورق، والشطرنج، والتصوير.

٢ . الألعاب المكروهة

وهي الألعاب كلّها، إلّا ما فيه فائدة شرعيّة؛ فقد قال اللّه تعالى في نعت المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ[١]، ولا شكّ أنّ كلّ لعب ليس فيه فائدة شرعيّة لغو، وأشدّه كراهية ما فيه فائز وخاسر؛ فقد قال اللّه تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ[٢]، يعني فيما يؤدّي إلى الجنّة، ومفهومه أنّه لا ينبغي التنافس في غير ذلك، ومثله في الدلالة قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ[٣]. نعم، لا بأس بألعاب الصبيان، وإن لم تكن فيها فائدة شرعيّة؛ لأنّهم غير مكلّفين، ولهم أن يلعبوا بالدّمية؛ لأنّها، وإن كانت من التماثيل، ليست ممّا يُنصب ويُكرم، بل تقع غالبًا تحت أرجلهم كشيء مهين، ولا بأس بالتماثيل إذا كانت بهذه الصفة، ولذا روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يمنعهم من ذلك[٤].

٣ . الألعاب المباحة

وهي الألعاب التي فيها فائدة شرعيّة؛ لأنّها ممّا يؤدّي إلى الجنّة، وليست من اللغو؛ كلعب الرّجل مع زوجته، أو لعبه بما يزيده قوّة للجهاد في سبيل اللّه، أو لعبه في العيدين بما يسرّ المسلمين من دون معصية؛ كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثًا: رَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ»[٥]، وفي رواية أخرى: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ لَغْوٌ إِلَّا أَرْبَعٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ»[٦]، والظاهر أنّ الأسلحة والمراكب المستحدثة في حكم القوس والفرس لوحدة المناط، وروت عائشة: «أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، فَطَأْطَأَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، حَتَّى شَبِعْتُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ»[٧]، وفي رواية أخرى: «قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: الْعَبُوا يَا بَنِي أَرْفَدَةَ، لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً»[٨]، واللّه أعلم.

↑[١] . المؤمنون/ ٣
↑[٢] . المطفّفين/ ٢٦
↑[٣] . الحديد/ ٢١
↑[٤] . انظر: الجامع لمعمر بن راشد، ج١٠، ص٤٦٥؛ الموطأ لابن وهب (قطعة منه)، ص٨٨؛ مسند الشافعي، ص١٧٢؛ مسند الحميدي، ج١، ص٢٨٩؛ مسند ابن الجعد، ص٤٢٦؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٢٧٥؛ مسند أحمد، ج٤٢، ص٢٠٤؛ صحيح البخاري، ج٨، ص٣١؛ صحيح مسلم، ج٧، ص١٣٥؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٦٣٧؛ سنن أبي داود، ج٤، ص٢٨٣؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج٢، ص٧٥٢؛ سنن النسائي، ج٦، ص١٣١.
↑[٥] . الالجامع لمعمر بن راشد، ج١١، ص٤٦١؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج٢، ص٣٤٧؛ سنن سعيد بن منصور (الفرائض إلى الجهاد)، ج٢، ص٢٠٦؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٤، ص٢٢٩؛ مسند أحمد، ج٢٨، ص٥٣٣؛ مسند الدارمي، ج٣، ص١٥٥٧؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص٩٤٠؛ سنن أبي داود، ج٣، ص١٣؛ سنن الترمذي، ج٤، ص١٧٤؛ سنن النسائي، ج٦، ص٢٢٢؛ الكافي للكليني، ج٥، ص٥٠
↑[٦] . السنن الكبرى للنسائي، ج٨، ص١٧٦؛ المعجم الكبير للطبراني، ج٢، ص١٩٣؛ فضائل الرمي لإسحاق القراب، ص٤٥
↑[٧] . مسند أحمد، ج٤٠، ص٣٣٨؛ صحيح مسلم، ج٣، ص٢١؛ مسند أبي يعلى، ج٨، ص٢٤٧؛ مستخرج أبي عوانة، ج٢، ص١٥٨
↑[٨] . مسند الحميدي، ج١، ص٢٨٥؛ مسند أحمد، ج٤١، ص٣٤٩