١ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَتْلَانِيُّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الْمَنْصُورِ إِجَارَةُ الْأَرْحَامِ، فَقَالَ: لَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا إِلَّا وَلَدَهَا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَلَدَهَا، قُلْتُ: فَمَا لِصَاحِبَةِ الْمَاءِ؟! فَأَخَذَ بِيَدِهِ كَفًّا مِنَ التُّرَابِ وَقَالَ: هَذَا! قُلْتُ: فَهَلْ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ ذَلِكَ الْوَلَدَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى التُّرَابِ!

٢ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشِّيرَازِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ رَحِمًا لَا تَحِلُّ لَهُ، فَيُفْرِغُ فِيهَا مَاءَهُ وَمَاءَ امْرَأَتِهِ، فَيَخْرُجُ وَلَدٌ، لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، قُلْتُ: كَيْفَ وَيَكُونُ الْمَاءُ لِلْمُسْتَأْجِرِ؟! قَالَ: هَكَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّحِمِ فِرَاشٌ فَلِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلشَّيْطَانِ!

شرح القول:

لقراءة شرح هذين القولين، راجع السؤال والجواب ١١٣.