كاتب السؤال: أبو الفضل وفائيان تاريخ السؤال: ١٤٣٧/٥/٤

هل يجوز للمرأة صبغ شعرها وإزالة حواجبها؟

الاجابة على السؤال: ٣ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/٥/٨

لا يجوز للمرأة صبغ شعرها ولا إزالة حواجبها بطريقة تسبّب تغيّرًا دائمًا في جسدها، بأن لا يعود لون شعرها ولا ينمو ما أزالته من حواجبها أبدًا؛ لأنّ اللّه تعالى لم يخلق في جسدها شيئًا إلا لمصلحة ظاهرة أو باطنة، وعليه فلا يجوز لها إتلاف شيء منه، وقد اعتبر اللّه تعالى مثل هذا التصرّف ممّا يأمر به الشيطان وقال حكاية عنه: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ[١]، ولكن لا جناح عليها أن تصبغ شعرها أو تزيل حواجبها بما لا يتسبّب في تغيّر دائم، إذا كان غير مضرّ بجسدها، وكان لمقاصد شرعيّة مثل التزيّن لزوجها؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَتَذَرُهُ حَتَّى تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ؟! قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَلَا يَنْتِفُونَ هَؤُلَاءِ إِبْطَهُمْ وَلَا يَحْلِقُونَ عَانَتَهُمْ؟! إِنَّمَا يُغَيِّرُ خَلْقَ اللَّهِ مَنْ يُفْسِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَا تَنْتِفُهُ فَتُؤْذِي بِذَلِكَ نَفْسَهَا.

↑[١] . النّساء/ ١١٩