كاتب السؤال: أبو هادي المالكي تاريخ السؤال: ١٤٤١/٥/٧

هل توجد فعلًا ما تسمّى بـ«صلاة الوحشة»؟ وكيف تكون؟

الاجابة على السؤال: ١ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤١/٥/١٢

لم يرد في صلاة هدية الميّت ليلة الدفن رواية مسندة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أهل بيته عليهم السلام وإنّما ذكرها ابن فهد الحلّي (ت٨٤١ه‍) في بعض رسائله[١] ورواها الكفعميّ (ت٩٠٥ه‍) في مصباحه[٢] مرسلًا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين: يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرًا، فإذا سلّم قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابهما إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ويرفع له أربعون درجة». قال الكفعميّ: وفي رواية أخرى: «يقرأ بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشرًا ثم الدعاء المذكور» ونقل عن والده رواية ثالثة مثل الرواية الثانية بزيادة آية الكرسي مرّة في الركعة الأولى وروى السيّد بن طاووس (ت٦٦٤ه‍) في كتاب فلاح السائل[٣] مرسلًا عن حذيفة بن اليمان عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مثل الرواية الثانية ولا يخفى عدم اعتبار هذه الروايات المرسلة الواردة في الكتب المتأخرة؛ كما اعترف بذلك بعض الأخباريّين من الشيعة مثل المجلسي في بحار الأنوار[٤] حيث قال بعد إيراد هذه الصلاة: «أوردت هذه الصلاة تبعًا للأصحاب وليس فيها خبر أعتمد عليه مرويًا من طرق أصحابنا وإنما ذكروه لتوسعهم في المستحبات ولو أتى بها المصلّي بقصد أنها صلاة وهي خير موضوع لا بقصد الخصوص مع ورود الأخبار العامة والمطلقة الدالة على جواز الصلاة عن الميّت فلا أستبعد حسنه» والإستحسان ليس بشيء، ثمّ إنّه في غير موضعه؛ لأنّ العبادة الخاصّة تحتاج إلى بيان خاصّ من الشرع ولولا ذلك لكانت بدعة والبدعة ليست بحسنة؛ كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ»[٥] وهذا ما اعترف به بعضهم كصاحب الحدائق إذ قال: «شرعيّة هذه الصلاة على هذا الوجه المخصوص من الكيفيّة والزمان وكمّيّة العدد المشهور فيها ونحو ذلك لما لم يثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام فهو لا يخلو من احتمال البدعيّة وعدم المشروعيّة؛ فإنّ العبادة وإن كانت من حيث كونها عبادة راجحة ومستحبة لكن لو انضمّ إلى ذلك أمر آخر من التخصيص بكيفيّة مخصوصة أو زمان مخصوص أو نحو ذلك من المشخّصات مع عدم ثبوت ذلك شرعًا فإنّه يكون تشريعًا»[٦]. ثمّ قال: «الذي يقرب عندي أنّ أخبار هذه الصلاة إنما هي من روايات العامّة» وليس كما قال؛ لأنّها لا توجد في شيء من كتب أهل الحديث ولذلك ذكر الألبانيّ هذه الصلاة في عداد البدع[٧] وقال بعض المفتين من السّلفيّة: «لا شكّ أنّ الحديث المذكور من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا شكّ أنّ الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهما»[٨].

↑[١] . الرسائل العشر لابن فهد الحلي، ص١٠٢
↑[٢] . المصباح للكفعمي، ص٤١١
↑[٣] . فلاح السائل للسيّد بن طاووس، ص٨٦
↑[٤] . بحار الأنوار للمجلسي، ج٨٨، ص٢٢٠
↑[٥] . المحاسن للبرقي، ج١، ص٢٠٧؛ الكافي للكليني، ج١، ص٥٦؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٥٧٢
↑[٦] . الحدائق الناضرة للبحراني، ج١٠، ص٥٤٧
↑[٧] . أحكام الجنائز للألباني، ص٢٥٦
↑[٨] . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج٩، ص٦١