كاتب السؤال: علي الزيدي تاريخ السؤال: ١٤٤١/٤/١٧

كيف يتمّ ذبح الحيوان؟ هل يجب أن نخرج لسان الطير ونذبحه؟

الاجابة على السؤال: ٢ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤١/٤/٢٣

الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي الحلقوم والمريء والعرقان المحيطان بالحلقوم وبه قال مالك[١] وقال أبو حنيفة إذا قطع أكثرها حلّ[٢] وقال الشافعي بكفاية الحلقوم والمريء؛ لأنّ العرقين قد يقطعان من الإنسان ويحيى ولا حياة إذا قطع الحلقوم والمريء[٣] وروي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: «إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ»[٤] والأحوط قطع الجميع ويدلّ عليه ما روي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ»[٥] وما روي عن حذيفة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «اذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفْرَ»[٦] وما روي عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ»[٧] وما روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[٨]. فإذا قطع الأوداج ذاكرًا اسم اللّه حلّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[٩] والأفضل أن يقول: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي»[١٠] ويكره نخع الذبيحة وإبانة رأسها قبل أن تموت وقيل يحرم كسلخها؛ لأنّه تعذيب ويكره الذبح ليلًا؛ لأنّ اللّه جعل الليل سكنًا ويكره أن يذبح حيوانًا وآخر ينظر إليه وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم؛ لما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»[١١] ويستحبّ الذبح بآلة شحيذة؛ لما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»[١٢] وروي عن عبد اللّه بن عمر قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ»[١٣] وروي توجيه الذبيحة إلى القبلة وليس بواجب؛ للأصل ولعدم جواز تخصيص الكتاب بالرواية وروي عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام أنّه قال: «إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَلَا تَكْتِفْ وَلَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَتَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَالْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَلَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَلَا تُمْسِكَنَّ يَدًا وَلَا رِجْلًا وَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَأَطْلِقِ الذَّنَبَ وَأَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَأَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»[١٤] وأمّا إخراج لسان الطير فلم يرد فيه شيء.

↑[١] . المدوّنة لمالك بن أنس، ج٢، ص٦٥
↑[٢] . المبسوط للسرخسي، ج١٢، ص٢
↑[٣] . الأمّ للشافعي، ج٢، ص٢٥٩
↑[٤] . الكافي للكليني، ج٦، ص٢٢٨؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص٥١
↑[٥] . السنن الكبرى للبيهقي، ج٩، ص٢٧٨
↑[٦] . المعجم الأوسط للطبراني، ج٧، ص١٧٢
↑[٧] . سنن أبي داود، ج١، ص٦٤٥؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٩، ص٢٧٨
↑[٨] . الكافي للكليني، ج٦، ص٢٢٨؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٣٢٦؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٩، ص٥٢
↑[٩] . الأنعام/ ١١٨-١١٩
↑[١٠] . انظر: سنن الترمذي، ج٣، ص٣٨؛ الكافي للكليني، ج٦، ص٢٢٨؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٢، ص٥٠٤.
↑[١١] . صحيح البخاري، ج٧، ص٧٥؛ صحيح مسلم، ج٧، ص٧٧؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٤، ص٣٨٠؛ الإستبصار للطوسي، ج١، ص٢٦٧
↑[١٢] . مسند أحمد، ج٤، ص١٢٤؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٤٣١؛ سنن النسائي، ج٧، ص٢٢٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٩، ص٢٨٠
↑[١٣] . مسند أحمد، ج٢، ص١٠٨؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص١٠٥٩؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٩، ص٢٨٠
↑[١٤] . الكافي للكليني، ج٦، ص٢٢٩