كاتب السؤال: حكيمي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/٢/٦

رجل شيعي لا يولد له تكفل بنتًا عمرها سنتان برضى أبيها ولكي تصبح محرمه، زوّج أباه بها لمدة ساعة بإذن أبيها. الآن وبعد أن بلغت سنّ البلوغ، تردّد الرجل في صحة عقد نكاح البنت مع أبيه وهل نشر الحرمة أم لا؟ فإن لم يكن ينشر الحرمة، كيف يمكن تحريم البنت على الرجل لكي لا تحتاج إلى التقيد بالحجاب عنه، بالنظر إلى أنّ البنت تعتبره أباها؟ وللعلم أن والد البنت ووالد المتبني كلاهما على قيد الحياة وزوجة المتبني هي خالة البنت.

الرجاء بينوا لنا رأي جناب العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ في هذا الأمر.

الاجابة على السؤال: ٠ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/٢/٨

إنّ متبناة الرجل لن تكون ابنته ولن ترثه بهذا العنوان وإن نادته أبي؛ كما قال اللّه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ[١]. مع ذلك، إنّ البنت التي تزوّجها أبو المتبني هي محرم للمتبني، بشرط أن كان عقد نكاحها متعارفًا وبنية التمتع بها ولو في حدّ النظر إليها للإلتذاذ ولم يكن غير متعارف ولمجرد أن يصبح المتبني محرمًا لها؛ لأنّ المقصود من عقد النكاح في الشرع والعرف جواز تمتع الزوجين ببعضهما البعض ويعدّ حصول المحرمية من آثاره ولذلك، فعقد النكاح الذي لم يكن فيه قصد تمتع الزوجين ببعضهما البعض بأيّ وجه من الوجوه هو غير شرعي وغير عقلائي وتبعًا لذلك لا يوجب المحرمية؛ خاصة في مثل هذه الحالة حيث يتعذّر عقلًا أو شرعًا تمتع الزوجين ببعضهما البعض وهذا هو ظاهر كلام اللّه حيث يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا[٢]؛ نظرًا إلى أنّ المتبادر منه النساء اللاتي تزوجهنّ الآباء بصورة متعارفة ومن أجل التمتع بهنّ وأنّ لفظ «النساء» عرفيًا ولغويًا ينصرف عن الفتيات غير البالغات والأصل أيضًا عدم حصول المحرمية ويستصحب عدم المحرمية ولذلك، فإنّ مثل هذا النكاح بمنزلة اللغو؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَقالَ: أَقُولُ فِيها كَما قالَ ابْنُ عَبّاسٍ -يَعْنِي أَنَّها حَلالٌ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّها مَنْسُوخَةٌ! قالَ: إِنَّها مِنَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ لا يُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ! أَما قَرَأْتَ قَولَهُ تَعالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ[٣]؟! ثُمَّ قالَ: لا يُتَزَوَّجُ مُتْعَةً مَنْ لا يُسْتَمْتَعُ بِها لِصِغَرِها، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَها لِتُحَرِّمَها عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قالَ: لا تُحَرِّمُها حَتَّى يَتَزَوَّجَها لِيَسْتَمْتِعَ بِها».

نعم، إن قام والد المتبني بنكاح البنت بإذن وليها وبغاية التمتع بها بعد وصولها إلى سنّ البلوغ، دوامًا أو للفترة التي تصل فيها إلى البلوغ عادة، فإنّ نكاحها صحيح ويوجب محرميتها مع المتبني وإن طلّقها أو بذل المدّة لها قبل وصولها إلى سنّ البلوغ وقبل التمتع بها. كذلك إن قام والد المتبني بنكاح البنت بعد وصولها إلى سنّ الكمال بغاية التمتع بها، فإنّ نكاحها صحيح ويوجب محرميتها مع المتبني، غير أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يقوم بالتمتع المطلوب قبل الفرقة كأن ينظر إلى شعرها أو يلمس يدها لكي يمنع من النكاح الصوري؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْقِدُ عَلَى امْرَأَةٍ لِيُحَرِّمَها عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ لا يُرِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ، قالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنالَ مِنْها ما يَحِلُّ لِزَوْجِها، قُلْتُ: أَيَكْفِيهِ أَنْ يَغْمِزَ يَدَها أَوْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِها وَبَدَنِها؟ قالَ: يَكْفِيهِ».

↑[١] . الأحزاب/ ٤
↑[٢] . النّساء/ ٢٢
↑[٣] . النّساء/ ٢٤