كاتب السؤال: علي الراضي تاريخ السؤال: ١٤٣٧/١/٧

ما حكم الرسم والنصب لتمثال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأئمّة أهل البيت؟

الاجابة على السؤال: ٣ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٣٧/١/٩

لا يجوز الرسم والنصب للتمثال الذي يُنسب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة من أهل بيته، وذلك لوجوه:

الأوّل أنّه تصوير ذوي الأرواح، وهو غير جائز في القرآن والسنّة[١].

الثاني أنّه تشبّه بالنصارى، الذين يقومون بالرسم والنصب للتماثيل المنسوبة إلى المسيح عليه السلام والحواريّين والصالحين، وهو غير جائز؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا[٢]، وروي أنّ أمّ حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال: «إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[٣].

الثالث أنّه كذب؛ لأنّه لا يُعرف بالضبط كيف كانت وجوههم وأبدانهم.

↑[١] . انظر: القول ١٤٦ من أقوال العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى.
↑[٢] . آل عمران/ ١٥٦
↑[٣] . موطأ مالك، ج٢، ص١٠٢؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٢، ص٢٣٩؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٣٠؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٢٦٤؛ مسند أحمد، ج٤٠، ص٢٩٦؛ صحيح البخاري، ج١، ٩٣؛ صحيح مسلم، ج١، ص٣٧٥؛ سنن النسائي، ج٢، ص٤١؛ مسند أبي يعلى، ج٨، ص٩٢؛ صحيح ابن خزيمة، ج٢، ص٧؛ مستخرج أبي عوانة، ج١، ص٣٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٤، ص١٣٥